responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 416
ولو متعة بينهما (ولا ملك) من الفاعل للقابل (ولا شبهة) دارئة.
وضابطها: ما أوجب ظن الإباحة بلا خلاف أجده، وبه صرح في الغنية [1]، ولعله المفهوم منه عرفا ولغة.
وإطلاق العبارة وإن شمل غير المكلف إلا أنه خارج بما زدناه من قيد التحريم.
مع احتمال أن يقال: إن التكليف من شرائط ثبوت الحد بالزنا، لا أنه جزء من مفهومه فلا يحتاج إلى ازدياد التحريم من هذا الوجه وإن احتيج إليه، لتحقيق معنى الزنا، لعدم تحققه عرفا ولغة إلا به، وإلا فدخول المجنون بامرأته مثلا لا يعد فيهما زنا ما لم تكن المدخول بها محرمة عليه أصالة.
وقولنا في التعريف أصالة يخرج المحرمة عليه بالعرض بنحو من الحيض وشبهه بعد حليته عليه بأحد الأمور الثلاثة فإنه لا يعد زنا لغة ولا عرفا ولا شرعا، ولذا لا يجب عليه حده إجماعا.
(ويتحقق) الدخول الموجب (بغيبوبة الحشفة) أو قدرها من الذكر (قبلا أو دبرا) بلا خلاف أجده وبه صرح الحلي في شمول الفرج للقبل والدبر [2]، لإطلاق الأدلة فتوى ورواية.
ففي الصحيح وغيره: إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم [3]. فتأمل.
والأصل في تحريم الزنا وثبوت الحد به - بعد إجماع الأمة - الكتاب والسنة المستفيضة، بل المتواترة، الآتي إليها الإشارة في تضاعيف الأبحاث الآتية.
(ويشترط في ثبوت الحد) به على كل من الزانية والزاني (البلوغ)


[1] الغنية 421.
[2] السرائر 3: 428.
[3] الوسائل 15: 66، الباب 54 من أبواب المهور، الحديث 9.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست