responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 403
في مثل القتل أو الحد أو التعزير نقض الحكم مطلقا سواء كان المشهود به حقا لله تعالى مثل الزنا، أو لآدمي مثل القطع في السرقة والحد في القذف بالزنا.
و (لو كان المشهود به قتلا أو رجما أو قطعا فاستوفي) بمقتضى الشهادة (ثم رجع الشهود).
(فإن قالوا) جميعا: (تعمدنا اقتص) الولي (منهم) جميعا (أو من بعضهم) أو أخذ الدية في موضع لا يقتص فيه من المتعمد إن شاء (ويرد) هو تمام ما فضل عن جناية صاحبه على ورثة المقتص منهم إن كانوا جميع الشهود، وإلا فعلى (البعض) الباقين أن يردوا على ورثة المقتص منه بقدر (ما وجب عليهم) من الجناية (ويتمم الولي إن بقي عليه شئ) كما إذا اقتص من أكثر من واحد وإن قتل واحدا لا يجب عليه الإتمام، لحصوله برد الباقين.
(ولو قالوا) جميعا: (أخطأنا لزمهم الدية).
(ولو) اختلفوا في الوصف، ف‌ (- قال بعضهم: أخطأنا لزمه نصيبه من الدية ولم يمض إقراره على غيره) مطلقا، بلا خلاف في شئ من ذلك، بل الجميع مقطوع به في كلامهم، كما في الكفاية [1]، مؤذنا بدعوى الإجماع.
والأصل فيه بعده حديث إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [2]، وما سيأتي من الأدلة إن شاء الله تعالى فيما بعد على باقي التفاصيل المزبورة.
وفي رواية أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم ثم رجع أحدهم وقال: شككت، قال: عليه الدية، فإن قال: شهدت متعمدا يقتل [3].


[1] كفاية الأحكام 288 س 4.
[2] الوسائل 16: 111، الباب 3 من كتاب الإقرار، الحديث 2.
[3] الوسائل 18: 240، الباب 12 من أبواب الشهادات، الحديث 3.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست