responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 400
الشهود) مثلها أو قيمتها للمشهود عليه. ومع ذلك حجتهم عليه غير واضحة، عدا ما استدل لهم جماعة، من أن الحق ثبت بشهادتهما فإذا رجعا سقط، كما لو كان قصاصا.
وهو كما ترى، لما فيه من إعادة المدعى، والقياس المتضمن فارقا، فإن القصاص يسقط بالشبهة، بخلاف الحق المالي، مع أنه جار فيما إذا استوفى العين وتلفت ولم يقولوا فيه بما هنا، بل التزموا بالحكم ثمة. فتأمل جدا.
وأما ما في الكفاية [1] من الاستدلال لهم بالصحيح في شاهد الزور قال: إن كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما تلف من مال الرجل [2] فضعيف في الغاية، بل هو غفلة واضحة، لوضوح الفرق بين شهادة الزور والرجوع عن الشهادة، لأعميته عن الأول بلا شبهة.
فيحتمل اختصاصه بما في الصحيحة دون الرجوع عن الشهادة، ويكون الحكم فيه ما ذكره الجماعة. ولا بعد في الاختصاص بعد ورود النص الصحيح به، وإطباق الفتاوى عليه، كما يأتي. ووضوح ما ذكرناه من الفرق، فإن الرجوع لم يثبت منه كون الشهادة الأولى على الزور ليترتب عليه ما في الصحيح المزبور، لما مر من التردد بين صدق الأولى والثانية، ومعه لا يقطع بكون الأولى على الزور.
وبالجملة ما في الصحيح من الحكم برد العين مع بقائها وضمان الشهود لها مع تلفها معلق على شاهد الزور، وهو فرع العلم به للحاكم بنحو من الشياع وغيره، ولا يحصل بالرجوع ونحوه.
وبذلك صرح الأصحاب ومنهم الشهيدان وغيرهما، حيث قالوا - بعد


[1] كفاية الأحكام 288 س 27.
[2] الوسائل 18: 239، الباب 11 من أبواب الشهادات، الحديث 2.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست