responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 358
صحيحة عنها خالية، إذ الحاجة قد تدعو إليه بأن يقر من عليه الحق إذا خلا به المستحق ويجحد إذا حضر غيره.
قيل: ولأن الحرص على التحمل لا على الأداء [1].
وفيه نظر، لأنه يدل على الحرص في الأداء ويؤل إليه، بل قد يدعى أنه عين الحرص على ذلك على الوجه البليغ، كذا قيل [2]. وفيه نظر.
(وإذا دعي الشاهد للإقامة) إقامة الشهادة بعد تحملها (وجب) إقامتها بلا خلاف، بل عليه الإجماع في الظاهر المصرح به في كثير من العبائر، كالقواعد [3] والتحرير [4] والدروس [5] والروضة [6] والمسالك [7] وغيرها من كتب الجماعة. وهو الحجة; مضافا إلى الكتاب والسنة المستفيضة، بل المتواترة: قال تعالى: «كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين» [8].
وفي غير واحد من النصوص: أقم الشهادة ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين [9].
وقال عز شأنه: «ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه» [10].
وفي المروي بعدة طرق في الكافي [11] والفقيه [12] وعقاب الأعمال [13]


[1] المسالك 14: 214.
[2] مجمع الفائدة 12: 402.
[3] القواعد 3: 503.
[4] التحرير 2: 213 س 3.
[5] الدروس 2: 123.
[6] الروضة 3: 138.
[7] المسالك 14: 263.
[8] النساء: 135.
[9] الوسائل 18: 229، الباب 3 من أبواب الشهادات، الحديث 1.
[10] البقرة: 283.
[11] الكافي 7: 380، الحديث 1.
[12] الفقيه 3: 58، الحديث 3329.
[13] عقاب الأعمال 268، الحديث 3.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست