صحيحة عنها خالية، إذ الحاجة قد تدعو إليه بأن يقر من عليه الحق إذا خلا به المستحق ويجحد إذا حضر غيره. قيل: ولأن الحرص على التحمل لا على الأداء [1]. وفيه نظر، لأنه يدل على الحرص في الأداء ويؤل إليه، بل قد يدعى أنه عين الحرص على ذلك على الوجه البليغ، كذا قيل [2]. وفيه نظر. (وإذا دعي الشاهد للإقامة) إقامة الشهادة بعد تحملها (وجب) إقامتها بلا خلاف، بل عليه الإجماع في الظاهر المصرح به في كثير من العبائر، كالقواعد [3] والتحرير [4] والدروس [5] والروضة [6] والمسالك [7] وغيرها من كتب الجماعة. وهو الحجة; مضافا إلى الكتاب والسنة المستفيضة، بل المتواترة: قال تعالى: «كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين» [8]. وفي غير واحد من النصوص: أقم الشهادة ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين [9]. وقال عز شأنه: «ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه» [10]. وفي المروي بعدة طرق في الكافي [11] والفقيه [12] وعقاب الأعمال [13]
[1] المسالك 14: 214. [2] مجمع الفائدة 12: 402. [3] القواعد 3: 503. [4] التحرير 2: 213 س 3. [5] الدروس 2: 123. [6] الروضة 3: 138. [7] المسالك 14: 263. [8] النساء: 135. [9] الوسائل 18: 229، الباب 3 من أبواب الشهادات، الحديث 1. [10] البقرة: 283. [11] الكافي 7: 380، الحديث 1. [12] الفقيه 3: 58، الحديث 3329. [13] عقاب الأعمال 268، الحديث 3.