responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 28
الثانية: لو قامت الحجة بالسرقة ثم أمسك ليقطع، ثم شهدت عليه بأخرى، قال في النهاية: قطعت يده بالأولى ورجله بالأخرى، وبه رواية. والأولى التمسك بعصمة الدم إلا في موضع اليقين.
الثالثة: قطع السارق موقوف على مرافعة المسروق منه، فلو لم يرافعه لم يرفعه الإمام (عليه السلام)، ولو رافعه لم يسقط الحد ولو وهبه قطع.
الفصل السادس في المحارب وهو كل مجرد سلاحا في بر أو بحر، ليلا أو نهارا، لإخافة السابلة وإن لم يكن من أهلها على الأشبه.
ويثبت ذلك بالإقرار ولو مرة أو بشهادة عدلين. ولو شهد بعض اللصوص على بعض لم تقبل. وكذا لو شهد بعض المأخوذين لبعض.
وحده: القتل أو الصلب أو القطع مخالفا أو النفي.
وللأصحاب اختلاف، قال المفيد بالتخيير، وهو الوجه. وقال الشيخ بالترتيب يقتل إن قتل. ولو عفا ولي الدم قتل حدا.
ولو قتل وأخذ المال استعيد منه وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ثم قتل وصلب. وإن أخذ المال ولم يقتل قطع مخالفا ونفي.
ولو جرح ولم يأخذ المال اقتص منه ونفي. ولو شهر السلاح نفي لا غير. ولو تاب قبل القدرة عليه سقطت العقوبة ولم تسقط حقوق الناس، ولو تاب بعد ذلك لم يسقط.
ويصلب المحارب حيا على القول بالتخيير، ومقتولا على القول الآخر، ولا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام، وينزل ويغسل على القول بصلبه حيا ويكفن ويصلى عليه ويدفن. وينفى المحارب عن بلده، ويكتب بالمنع من مؤاكلته ومجالسته ومعاملته حتى يتوب.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست