responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 269
الواحدة، وإنما أحالوا تشخيص ذلك إلى الخلاف في زوال العدالة بكل ذنب، أو بالكبائر منها خاصة، وملاحظة الفقيه كلا من المحرمات المزبورة مع أدلتها، وأنها ما تفيد كونها كبائر أو صغائر، وعليه العمل بمفادها كيفما اقتضاه مذهبه في تلك المسألة.
واعلم أن المحرمات القادح فعلها في العدالة مطلقا أو في الجملة كثيرة، وقد جرت عادة الفقهاء بذكر جملة منها في هذا الكتاب، واقتصر الماتن منها هنا على قليل، روما للاختصار، ومن أراد الاطلاع على كثير منها فعليه بما عدا الكتاب من كتب الأصحاب المطولة، كالشرائع والإرشاد والقواعد وغيرها وشروحها المبسوطة، سيما شرح الإرشاد للمقدس الأردبيلي (رحمه الله)، فقد استوفى فيه أكثر مما استوفاه غيره.
(ولا تقبل شهادة القاذف) مع عدم اللعان أو البينة بالآية الكريمة: «ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا» [1]، والإجماع الظاهر والمحكي في كلام جماعة، والنصوص المستفيضة، التي سيأتي إلى جملة منها الإشارة.
(وتقبل) شهادته (لو تاب) وإن لم يسقط عنه الحد بلا خلاف، بل عليه إجماعنا، كما في التحرير [2] والتنقيح [3]. والأصل فيه بعد الآية الكريمة النصوص المستفيضة: منها - زيادة على ما يأتي إليه الإشارة - القريب من الصحيح بحماد المجمع على تصحيح ما يصح عنه: عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب ولا يعلم منه إلا خيرا تجوز شهادته، قال: نعم ما يقال عندكم؟ قلت: يقولون توبته فيما بينه وبين الله تعالى ولا تقبل شهادته أبدا، فقال: بئس


[1] النور: 4.
[2] التحرير 2: 208 س 27.
[3] التنقيح 4: 293.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست