responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 267
ثم إن إطلاق الخبرين - كالعبارة وغيرها - يقتضي عدم الفرق في الدف المحلل بين كونه ذات صنج أو غيره، وقيده الشيخ [1] والمحقق الثاني [2] بالثاني. وربما يظهر من المسالك عدم الخلاف [3] فيه. فإن تم وإلا - كما هو الظاهر لإطلاق أكثر العبائر - فالإطلاق متعين.
والمراد بالصنج هنا ما يجعل في أطار الدف من النحاس المدورة صغارا، كما عن المطرزي، وأما أصله فهو الذي يتخذ من صفر يضرب أحدهما بالآخر، كما عنه وعن الجوهري، وهو من آلات اللهو.
وفي الحديث: إياك والصوانج، فإن الشيطان يركض معك والملائكة تنفر عنك [4].
ومما يقدح في العدالة (و) ترد به الشهادة لحرمته (لبس الحرير) المحض (للرجال) خاصة مع الاختيار بلا خلاف، بل عليه الاجماع في المسالك [5] وغيره من كتب الأصحاب. وهو الحجة; مضافا إلى النصوص: ومنها الحديث المشهور: أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرام على ذكورها [6].
وفي لفظ آخر: هذان محرمان على ذكور أمتي مشيرا إليهما [7].
وفي رواية: من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة [8].
(إلا) إذا لبسه (في الحرب) أو حال الضرورة، للنصوص المذكورة هي وسائر ما يتعلق بالمقام في بحث لباس المصلي من كتاب الصلاة.
(و) منه (التختم بالذهب والتحلي به) بل لبسه مطلقا، كما في


[1] لم نعثر على مأخذه.
[2] جامع المقاصد 4: 24.
[3] المسالك 14: 183 - 185.
[4] مجمع البحرين 2: 313.
[5] المسالك 14: 183 - 185.
[6] سنن النسائي 8: 161.
[7] سنن ابن ماجة 2: 1189، الحديث 3595.
[8] سنن النسائي 8: 161.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست