responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 265
مروية في عيون أخبار الرضا (عليه السلام) بأسانيد متعددة لا يخلو عن اعتبار [1].
وفي الاكتفاء بذلك في الاعتماد عليها هنا إشكال وإن كان الاحتياط فيه بلا إشكال، سيما مع ورود جملة من النصوص برد شهادة المقامر واللاعب بالنرد والشطرنج بقول مطلق.
منها: ولا تقبل شهادة شارب الخمر، ولا شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد، ولا شهادة المقامر [2].
ومنها: لا تقبل شهادة صاحب النرد، والأربعة عشر، وصاحب الشاهين، الخبر [3].
ولولا قصور سندهما وقوة احتمال إرادة المصر من اللاعب بالشطرنج والمقامر - كما هو الغالب المتبادر - لكان المصير إلى الإطلاق من اللوازم.
(و) اعلم أن من جملة آلات اللهو (الدف).
وإنما خصه الماتن بالذكر قصدا إلى استثناء صورة خاصة من الحكم بتحريمها أشار إليها بقوله: (إلا في الإملاك) بالكسر أي العرس والزفاف (و) في (الختان) للصبيان، فإن الدف فيهما مباح ولو على كراهة عند الماتن هنا وفي الشرائع [4] والفاضل في الإرشاد [5] والتحرير [6] والقواعد [7] والشهيد في الدروس [8] والمحقق الثاني [9]، كما حكي، وفاقا للمحكي عن المبسوط [10] والخلاف [11]، مدعيا عليه الوفاق، للنبويين: أعلنوا بالنكاح،


[1] ذخيرة المعاد 304 س 43.
[2] الوسائل 18: 279 - 280، الباب 32 - 33 من أبواب الشهادات، الحديث 7، 1.
[3] الوسائل 18: 279 - 280، الباب 32 - 33 من أبواب الشهادات، الحديث 7، 1.
[4] الشرائع 4: 128.
[5] الإرشاد 2: 157.
[6] التحرير 2: 209 س 5.
[7] القواعد 3: 495.
[8] الدروس 2: 126.
[9] جامع المقاصد 4: 24.
[10] المبسوط 8: 224.
[11] الخلاف 6: 307، المسألة 55.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست