مروية في عيون أخبار الرضا (عليه السلام) بأسانيد متعددة لا يخلو عن اعتبار [1]. وفي الاكتفاء بذلك في الاعتماد عليها هنا إشكال وإن كان الاحتياط فيه بلا إشكال، سيما مع ورود جملة من النصوص برد شهادة المقامر واللاعب بالنرد والشطرنج بقول مطلق. منها: ولا تقبل شهادة شارب الخمر، ولا شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد، ولا شهادة المقامر [2]. ومنها: لا تقبل شهادة صاحب النرد، والأربعة عشر، وصاحب الشاهين، الخبر [3]. ولولا قصور سندهما وقوة احتمال إرادة المصر من اللاعب بالشطرنج والمقامر - كما هو الغالب المتبادر - لكان المصير إلى الإطلاق من اللوازم. (و) اعلم أن من جملة آلات اللهو (الدف). وإنما خصه الماتن بالذكر قصدا إلى استثناء صورة خاصة من الحكم بتحريمها أشار إليها بقوله: (إلا في الإملاك) بالكسر أي العرس والزفاف (و) في (الختان) للصبيان، فإن الدف فيهما مباح ولو على كراهة عند الماتن هنا وفي الشرائع [4] والفاضل في الإرشاد [5] والتحرير [6] والقواعد [7] والشهيد في الدروس [8] والمحقق الثاني [9]، كما حكي، وفاقا للمحكي عن المبسوط [10] والخلاف [11]، مدعيا عليه الوفاق، للنبويين: أعلنوا بالنكاح،
[1] ذخيرة المعاد 304 س 43. [2] الوسائل 18: 279 - 280، الباب 32 - 33 من أبواب الشهادات، الحديث 7، 1. [3] الوسائل 18: 279 - 280، الباب 32 - 33 من أبواب الشهادات، الحديث 7، 1. [4] الشرائع 4: 128. [5] الإرشاد 2: 157. [6] التحرير 2: 209 س 5. [7] القواعد 3: 495. [8] الدروس 2: 126. [9] جامع المقاصد 4: 24. [10] المبسوط 8: 224. [11] الخلاف 6: 307، المسألة 55.