responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 120
لخلقه أن يقسموا إلا به [1].
وقيل: بالكراهة [2].
وعلى التقديرين فلا اعتداد به في إثبات الحق مطلقا، عملا بإطلاق الأدلة المتقدمة.
و (لكن) ذكر الماتن وقبله الشيخ في النهاية [3] وجماعة أنه (إن رأى الحاكم إحلاف الذمي) بل مطلق الكافر كما قيل [4] (بما يقتضيه دينه) كونه (أردع) وأكثر منعا له عن الباطل إلى الحق من الحلف بالله عز وجل (جاز) له إحلافه به، عملا برواية السكوني: أن أمير المؤمنين (عليه السلام) استحلف يهوديا بالتوراة التي أنزلت على موسى [5].
وهو كما ترى، لقصورها عن المقاومة لما مضى من وجوه شتى، مع ضعفها في نفسها على المشهور بين أصحابنا، وكونها قضية في واقعة لا عموم فيها، ولذا خصها الشيخ في التهذيب بالإمام [6] (عليه السلام)، كما هو موردها، مع احتمال كون الحلف بالتوراة فيها مع ضميمة الحلف بالله تعالى للتأكيد والتشديد ونحوها.
وأيدها الشيخ في الاستبصار بالصحيحين. في أحدهما: عن الأحكام، فقال: في كل دين ما يستحلفون كما في نسخة، أو يستحلون كما في اخرى.
وفي الثاني: قضى علي (عليه السلام) فيمن استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن


[1] الوسائل 16: 159 - 160، الباب 30 في أنه لا يجوز الحلف...، الحديث 1، 3.
[2] المبسوط 6: 191.
[3] النهاية 3: 42.
[4] الوسيلة 228.
[5] الوسائل 16: 165، الباب 32 في حكم استحلاف الكفار، الحديث 4.
[6] التهذيب 8: 279 ذيل الحديث 11.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست