responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 115
وفيه نظر، فإن المورد وإن اختص بالدين إلا أن مقتضى التعليل المنصوص وهو الاستظهار العموم. وربما وجه ما فيهما من الفرق وثبوت اليمين في الدين خاصة باحتمال الإبراء منه وغيره من غير علم الشهود، بخلاف العين، فإن ملكها إذا ثبت استصحب.
ويضعف بأن احتمال تجدد نقل الملك ممكن في الحالين والاستظهار وعدم اللسان آت فيهما.
فالأجود اعتبار اليمين مطلقا، وفاقا لإطلاق بعض العبائر، وظاهر شيخنا في الروضة [1]. قيل: ومن لم يوجب اليمين فيها أي في الدعوى على الطفل ونحوه أوجب تكفيل القابض استظهارا، وكذا مع القول باليمين إذا تعذرت [2]. وفي الخبر الوارد في الحكم على الغائب: ويكون الغائب على حجته إذا قدم ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء إذا لم يكن مليا [3].
(وأما السكوت فإن كان) لدهش أزاله الحاكم بالرفق والإمهال، وإن كان لغباوة وسوء فهم توصل إلى إزالته بالتعريف والبيان، وإن كان (لآفة) بدنية من صمم أو خرس (توصل إلى معرفة) جوابه من (إقراره وإنكاره) بالإشارة المفهمة للمطلوب باليقين (ولو افتقر إلى مترجم) عارف بجوابه (لم يقتصر على) العدل (الواحد) بل لا بد من عدلين كما قالوه تحصيلا للأقرب إلى اليقين.
(ولو كان) سكوته (عنادا) ألزمه الجواب أولا باللطافة والرفق ثم بالإيذاء والشدة متدرجا من الأدنى إلى الأعلى على حسب مراتب الأمر


[1] الروضة 3: 105.
[2] مفاتيح الشرائع 3: 258 - 259.
[3] الوسائل 18: 216، الباب 26 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست