responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 109
عن قول أو رد اليمين أو يرد بصيغة المعلوم إلى المجهول لا وجه له بحسب الظاهر غير التنبيه على عدم انحصار الراد في المنكر، إمكان كونه غيره وليس إلا الحاكم.
وسادسا: بقوة احتماله كغيره على تقدير تسليمه الحمل على التقية، لكونه مذهب جماعة من العامة، كما سيأتي إليه الإشارة، ومنهم أبو حنيفة، ورأيه مشتهر بينهم، بل وأكثرهم عليه في الأزمنة السابقة واللاحقة. ولعل ما ذكرناه من وجوه النظر في هذا الخبر عدا الأخير منها هو الوجه في عدم استدلال أكثر الأصحاب به لهذا القول في محل البحث.
(وقيل: يرد) الحاكم (اليمين على المدعي) من باب نيابته العامة (فإن حلف ثبت حقه، وإن نكل بطل) ولعل هذا أظهر، وفاقا لكثير من القدماء كالإسكافي [1] والشيخ في الخلاف [2] والحلي [3] وابن زهرة [4] وابن حمزة [5] وأكثر المتأخرين، عدا الماتن هنا وفي الشرائع [6] وشيخنا الشهيد الثاني [7] وبعض من تبعه، مع تردد ما للماتن وشيخنا.
وبالجملة لا ريب في شهرة هذا القول بين المتأخرين، بل عليه عامتهم كما يظهر من المسالك [8]، وعن الخلاف [9] وفي الغنية [10] الإجماع عليه، وفي السرائر أنه مذهب أصحابنا عدا الشيخ في النهاية وقد رجع عنه في


[1] المختلف 8: 380.
[2] الخلاف 6: 290 - 292، المسألة 38.
[3] السرائر 2: 180.
[4] لا يستفاد هذا الحكم من كلامه في الغنية، وأيضا لم نجد التصريح بالإجماع فيها، راجع الغنية
445.
[5] الوسيلة 229.
[6] الشرائع 4: 85.
[7] المسالك 13: 458 - 455.
[8] المسالك 13: 455 - 458.
[9] الخلاف 6: 290 - 292، المسألة 38.
[10] راجع الغنية 445.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست