responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 5
المشترطة، وفي طهر قد قربها فيه.
وطلاق الثلاث المرسلة. وكله لا يقع.
وطلاق السنة ثلاث: بائن، ورجعي، وللعدة.
فالبائن ما لا يصح معه الرجعة، وهو طلاق اليائسة على الأظهر.
ومن لم يدخل بها، والصغيرة، والمختلعة والمبارأة ما لم ترجعا في البذل، والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان، والرجعي ما يصح معه الرجعة ولو لم يرجع.
وطلاق العدة ما يرجع فيه ويواقع ثم يطلق، فهذه تحرم في التاسعة تحريما مؤبدا، وما عداها تحرم في كل ثالثة حتى تنكح غيره.
وهنا مسائل خمس: الأولى: لا يهدم استيفاء العدة تحريم الثلاثة.
الثانية: يصح طلاق الحامل للسنة كما تصح للعدة على الأشبه.
الثالثة: يصح أن يطلق ثانية في الطهر الذي طلق فيه وراجع فيه، ولم يطأ لكن لا يقع للعدة.
الرابعة: لو طلق غائبا ثم حضر ودخل بها ثم ادعى الطلاق لم تقبل دعواه ولا بينته، ولو أولدها لحق به.
الخامسة: إذا طلق الغائب وأراد العقد على أختها أو على خامسة تربص تسعة أشهر احتياطا.
النظر الثالث في اللواحق وفيه مقاصد: الأول يكره طلاق المريض، ويقع لو طلق، ويرث زوجته في العدة الرجعية

نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست