responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 4
والمحبوس عن زوجته كالغائب.
ويشترط رابع، وهو أن يطلق في طهر لم يجامعها فيه، ويسقط اعتباره في الصغيرة واليائسة والحامل.
أما المسترابة، فإن تأخرت الحيضة صبرت ثلاثة أشهر، ولا يقع طلاقها قبله.
وفي اشتراط تعيين المطلقة تردد.
الركن الثالث في الصيغة ويقتصر على طالق تحصيلا لموضع الاتفاق، ولا يقع بخلية ولا برية.
وكذا لو قال: اعتدي، ويقع لو قال هل طلقت فلانة؟ فقال: نعم.
ويشترط تجريده عن الشرط والصفة.
ولو فسر الطلقة باثنين أو ثلاث صحت واحدة وبطل التفسير.
وقيل: يبطل الطلاق.
ولو كان المطلق يعتقد الثلاثة لزم.
الركن الرابع في الإشهاد ولا بد من شاهدين يسمعانه.
ولا يشترط استدعاؤهما إلى السماع.
ويعتبر فيهما العدالة، وبعض الأصحاب يكتفي بالإسلام.
ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد كان الأول لغوا ولا تقبل فيه شهادة النساء.
النظر الثاني في أقسامه وينقسم إلى بدعة وسنة: فالبدعة طلاق الحائض مع الدخول وحضور الزوج أو غيبته دون المدة

نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست