responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 463
مفهوما وسياقا. وطرحهما والاقتصار في التخصيص على المتيقن منه بالإجماع - وهو صورة المنع لا عدم الإذن - لا وجه له أصلا، إلا على تقدير عدم العمل بالأخبار الآحاد، أو عدم تخصيص العمومات القطعية بها، أو قصور الخبرين بضعف ثانيهما، ووجود إبراهيم بن هاشم في سند أولهما، ولم يصرح بتوثيقة، بل حسن، وليس بحجة.
ويضعف الجميع بحجية الآحاد المعتبرة الاسناد، وجواز التخصيص للقطعيات بها - كما برهن في محلهما - ووثاقة إبراهيم على الرأي الصحيح، مع أن الخبر الذي هو حسن به مروي في الفقيه [1] بطريق صحيح.
وبالجملة فلا ريب في ضعف هذا القول، وإن كان للأكثر. ونحوه في الضعف استثناء اليمين على فعل الواجب وترك المحرم، كما هنا وفي الشرائع [2] والإرشاد [3]، لإطلاق النص، وعدم دليل على إخراج هذا الفرد. وتعين الفعل عليه وجودا وعدما لا يقتضي ترتب آثار انعقاد الحلف عليه، حتى ترتب الكفارة على الحنث. وبما ذكرنا صرح السيد في الشرح [4]، وصاحب الكفاية [5].
ويمكن أن يوجه كلام الجماعة بما لا ينافي ما ذكرناه، بأن يراد من الإخلال جواز الأمر بترك ما حلف على فعله، أو فعل ما حلف على تركه، ونفي جواز الإخلال بهذا المعنى لا ينافي عدم انعقاد اليمين أصلا، وربما يشير إلى إرادة هذا المعنى عبارة الدروس الموافقة للعبارة في الاستثناء، حيث قال في كتاب النذر والعهد: وللزوج حل نذر الزوجة، فيما عدا فعل الواجب، وترك المحرم حتى


[1] الفقيه 3: 359، الحديث 4273.
[2] الشرائع 3: 172.
[3] الإرشاد 2: 84.
[4] نهاية المرام 2: 335.
[5] كفاية الأحكام: 227 س 31.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست