responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 462
أحدهما الصحيح: لا يمين لولد مع والده، ولا للمرأة مع زوجها، ولا المملوك مع سيده [1].
ومقتضاها كصدر العبارة هنا وفي الشرائع [2] عدم الصحة بدون الإذن، لأنه أقرب المجازات إلى نفي الماهية، حيث يكون إرادته على الحقيقة ممتنعة، مضافا إلى شهادة السياق في الصحيح بذلك، حيث زيد فيه: " ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة رحم " [3]، فإن النفي فيهما راجع إلى الصحة إجماعا، فليكن النفي المتقدم عليهما كذلك أيضا، وبه أفتى الفاضل في الإرشاد [4] وشيخنا في المسالك [5] وجملة من تبعه، لذلك، ولأن اليمين إيقاع فلا يقع موقوفا.
خلافا لذيل العبارة هنا وفي الشرائع [6] والدروس [7]، فجعلوا اليمين بدونه صحيحة والنهي عنها مانعا، ونسبه في المسالك [8]، والمفاتيح [9] إلى المشهور، واحتج له - كالتنقيح - بالعمومات الدالة على وجوب الوفاء باليمين [10].
ويضعف باختصاصها إجماعا بالأيمان الصحيحة، وكون اليمين في المسألة منها أول الكلام، ودعواه مصادرة.
وعلى تقدير تسليمها نخصصها بالمعتبرين [11] الظاهرين في نفي الصحة


[1] الوسائل 16: 128، الباب 10 من أبواب الأيمان الحديث 1.
[2] الشرائع 3: 172.
[3] الوسائل 16: 130، الباب 11 من أبواب الأيمان الحديث 5.
[4] الإرشاد 2: 84.
[5] المسالك 11: 206.
[6] الشرائع 3: 172.
[7] الدروس 2: 166، الدرس 152.
[8] المسالك 11: 206.
[9] مفاتيح الشرائع 2: 41، مفتاح 485.
[10] التنقيح 3: 510.
[11] الوسائل 16: 128، الباب 10 من أبواب الأيمان الحديث 1 و 2.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست