responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 449
به وكان ما كان، ويعضده غيره مما دل على ترك علي بن الحسين (عليهما السلام) الحلف على نفي أربعمائة دينار عن نفسه، وغرامته لذلك إياها لزوجته المدعية لها عليه، معللا بالإجلال [1].
لكن في المرسل: إذا ادعي عليك مال ولم يكن له عليك فأراد أن يحلفك، فإن بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه ولا تحلف، وإن كان أكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه [2].
والجمع بين الأخبار يقتضي الكراهة مطلقا، مع تأكدها في ثلاثين درهما فما دون.
ويستثنى من الكراهة ما وقع لحاجة كتأكيد كلام أو تعظيم أمر، لورودهما في النصوص، وكل ما ورد يرجع إلى هذين، لكن عن الأكثر عدم الاستثناء.
والأصل في شرعيتها بالمعنى المقصود هنا بعد ما مر من قوله سبحانه: " ولكن يؤاخذكم " الآية [3] الإجماع المستفيض النقل في كلام جماعة والنصوص المستفيضة التي يأتي إليها الإشارة في تضاعيف المباحث الآتية.
* (والنظر في) * هذا الكتاب يقع في * (أمور ثلاثة) *: * (الأول) * في بيان * (ما ينعقد به) * اليمين بحيث يحنث بالمخالفة، ويجب بها عليه الكفارة.
* (و) * اعلم أنه * (لا ينعقد إلا بالله) * تعالى، أي بذاته المقدسة، من غير اعتبار اسم من أسمائه سبحانه، كقوله: " والذي خلق الحبة وبرئ النسمة


[1] المصدر السابق: 117، الباب 2 الحديث 1.
[2] الوسائل 16: 118، الباب 3 من أبواب استحباب الغرم على الحلف الحديث 1.
[3] المائدة: 89.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست