في بعضها: أنها من الكبائر [1] وفي المستفيض منها وفيه الصحيح وغيره: أنها تذر الديار بلاقع [2]. وفي بعضها: اليمين الغموس ينتظر بها أربعين ليلة [3]. وفي آخر: أنها تنقل الرحم [4] يعني انقطاع النسل. ولا كفارة فيها سوى الاستغفار، كما يأتي. ويمين حلف على الحال أو الماضي مع الصدق. ولا خلاف في جوازها وجواز الأولين، وعدم المؤاخذة في الثانية، لقوله سبحانه: " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان " [5]. وكراهة هذه وتأكدها مع إكثارها للكتاب والسنة. قال سبحانه: " ولا تطع كل حلاف مهين " [6]. وفي الصحيح: اجتمع الحواريون إلى عيسى على نبينا وآله وعليه السلام، فقالوا: يا معلم الخير أرشدنا، فقال لهم: إن موسى نبي الله أمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين، وأنا آمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ولا صادقين [7]. ونحوه الموثق بترك الحكاية، وزيادة التعليل بقوله: فإنه عز وجل يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم [8]. وفي القوي: من أجل الله تعالى أن يحلف به أعطاه الله تعالى خيرا مما ذهب منه [9]. ويستفاد منه استحباب ترك الحلف على إثبات المال مطلقا وإن ذهب منه
[1] الوسائل 11: 252، الباب 46 من أبواب جهاد النفس الحديث 2. [2] الوسائل 16: 119، الباب 4 من أبواب الأيمان الحديث 2 و 5 و 9 و 1. [3] الوسائل 16: 119، الباب 4 من أبواب الأيمان الحديث 2 و 5 و 9 و 1. [4] الوسائل 16: 119، الباب 4 من أبواب الأيمان الحديث 2 و 5 و 9 و 1. [5] المائدة: 89. [6] القلم: 10. [7] الوسائل 16: 115، الباب 1 من أبواب الأيمان الحديث 2 و 5. [8] الوسائل 16: 115، الباب 1 من أبواب الأيمان الحديث 2 و 5. [9] المصدر السابق: 121، الباب 4 الحديث 13.