responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 448
في بعضها: أنها من الكبائر [1] وفي المستفيض منها وفيه الصحيح وغيره: أنها تذر الديار بلاقع [2].
وفي بعضها: اليمين الغموس ينتظر بها أربعين ليلة [3].
وفي آخر: أنها تنقل الرحم [4] يعني انقطاع النسل. ولا كفارة فيها سوى الاستغفار، كما يأتي.
ويمين حلف على الحال أو الماضي مع الصدق. ولا خلاف في جوازها وجواز الأولين، وعدم المؤاخذة في الثانية، لقوله سبحانه: " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان " [5]. وكراهة هذه وتأكدها مع إكثارها للكتاب والسنة.
قال سبحانه: " ولا تطع كل حلاف مهين " [6].
وفي الصحيح: اجتمع الحواريون إلى عيسى على نبينا وآله وعليه السلام، فقالوا: يا معلم الخير أرشدنا، فقال لهم: إن موسى نبي الله أمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين، وأنا آمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ولا صادقين [7]. ونحوه الموثق بترك الحكاية، وزيادة التعليل بقوله: فإنه عز وجل يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم [8].
وفي القوي: من أجل الله تعالى أن يحلف به أعطاه الله تعالى خيرا مما ذهب منه [9].
ويستفاد منه استحباب ترك الحلف على إثبات المال مطلقا وإن ذهب منه


[1] الوسائل 11: 252، الباب 46 من أبواب جهاد النفس الحديث 2.
[2] الوسائل 16: 119، الباب 4 من أبواب الأيمان الحديث 2 و 5 و 9 و 1.
[3] الوسائل 16: 119، الباب 4 من أبواب الأيمان الحديث 2 و 5 و 9 و 1.
[4] الوسائل 16: 119، الباب 4 من أبواب الأيمان الحديث 2 و 5 و 9 و 1.
[5] المائدة: 89.
[6] القلم: 10.
[7] الوسائل 16: 115، الباب 1 من أبواب الأيمان الحديث 2 و 5.
[8] الوسائل 16: 115، الباب 1 من أبواب الأيمان الحديث 2 و 5.
[9] المصدر السابق: 121، الباب 4 الحديث 13.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست