responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 182
خلافا لابن حمزة [1]، فاشترط في جوازه الاشتراط أو الرضا، لأنه عقد معاوضة، فيعتبر في فسخه رضاهما، ونفى عنه البأس في المختلف [2]. وهو اجتهاد في مقابلة النص.
نعم المعتبر إمكان رجوعه في صحة رجوعها وإن لم يعتبر رضاه، لأن ظاهر الرواية تلازم الحكمين، ولا دليل على رجوعها مطلقا، مع مخالفته الأصل جدا، مع أنه في الجملة إجماع ظاهرا، ولذا قال: * (ويشترط رجوعها في العدة ثم لا رجوع بعدها) *.
لكن إطلاق العبارة يقتضي جواز الرجوع في العدة البائنة. وهو مشكل، لما عرفت من الدلالة على اعتبار إمكان الرجوع مطلقا، مع أنه المشهور بين الطائفة كما في الروضة [3].
وعلى هذا فلو كانت المطلقة بائنة أو رجعية وكانت عدتها منقضية لم يجز لها الرجوع البتة، لعدم إمكان رجوعه في البضع.
ولو رجعت مع الإمكان إلا أنها ما أعلمت الزوج حتى انقضت العدة فالأقرب وفاقا لجماعة عدم الصحة، قصرا للرجعة المخالفة للأصل على مورد النص، وليس محل الفرض.
ثم إنه حيث ترجع المرأة في البذل تصير العدة رجعية، سواء رجع أم لا، لكن في ترتب أحكام العدة الرجعية عليها مطلقا كوجوب النفقة والإسكان وغير ذلك وجهان.
والعدة بائنة قبل رجوعها إجماعا، فيصح له التزويج بأخت المختلعة والرابعة، مضافا إلى الأصل، وصريح الصحيح في الأول خاصة: عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟


[1] الوسيلة: 332.
[2] المختلف: ج 7 ص 399.
[3] الروضة 6: 106.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست