responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 181
فما في المسالك [1] والروضة [2] من عدم الاشتراط بها وفيه صحة البذل وحصول البينونة بدونها، غير جيد، لما فيه من المنافاة لما دل على اشتراط حل البذل بالكراهة من الكتاب والإجماع والسنة.
ومع ذلك فإفادته البينونة مخالفة للأصول الممهدة، فإن الأصل في الطلاق بنفسه عدمها، بل الرجعة والخروج عنها يحتاج إلى دلالة، وهي مع كراهة الزوجة ثابتة، لما عرفت من إجماع الطائفة، لا النصوص، لاختصاصها بالمخالفة دون الطلاق بفدية.
وإما مع عدمها فلا، لعدم الإجماع والنص هنا بطريق أولى، لظهور فتاوى أصحابنا والنصوص في خلافه جدا، بحيث يظن إجماعهم عليه ظاهرا، مع أنه صرح بعض الأجلة بعدم الموافقة له أصلا [3].
* (الثانية) * إذا صح العقد مع الفدية كان بائنا إجماعا، ف‌ * (لا رجعة للخالع) * مطلقا، طلاقا كان الخلع أو فسخا بلا خلاف، للمعتبرة المستفيضة المتقدم بعضها، وسيأتي بعض آخر أيضا.
* (نعم لو رجعت في البذل رجع إن شاء) * بلا خلاف، للمعتبرة: منها الصحيح: إن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت [4].
والموثق: المختلعة إن رجعت في شئ من الصلح، يقول: لأرجعن في بضعك [5].
وظاهره جواز رجوعها مطلقا، كما هو الأشهر الأقوى.


[1] المسالك 9: 433.
[2] الروضة 6: 90.
[3] نهاية المرام 2: 139.
[4] الوسائل 15: 499، الباب 7 من أبواب الخلع والمباراة الحديث 2.
[5] المصدر السابق: الحديث 3.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست