responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 179
وربما قيل: باستحباب مطلق الفرقة لا الخلع خاصة. وقيل: بنفي الاستحباب والاقتصار على الإباحة [1]، اقتصارا على النصوص، لعدم تجويزه المسامحة في دليل الكراهة كسائر الأحكام الشرعية.
* (ويصح خلع الحامل مع) * رؤيتها * (الدم ولو قيل: إنها تحيض) * لصحة طلاقها معه إجماعا كما مضى، وهو طلاق أيضا، كما في المستفيضة المتقدمة، فيصح معه جزما.
وقيل: بالعدم [2]، لعموم ما تقدم في اشتراط الوقوع في الطهر.
وفيه منع، لعدم تبادر المقام منه للندرة مع ظهور سياقه في اتحادها مع المطلقة، ولذا ذكرت معها في الحكم في المسألة، فقال: لا طلاق ولا خلع ولا مباراة إلا على طهر من غير جماع [3]. والأول هو الأظهر، ومختار الأكثر، بل عليه عامة من تأخر.
* (ويعتبر في العقد حضور شاهدين عدلين) * إجماعا، لأنه كما مضى طلاق ومن حكمه ذلك، وأما على القول بأنه فسخ فللمعتبرة منها الصحيح المتقدم في اعتبار الطهر.
* (و) * يعتبر أيضا * (تجريده عن الشرط) * وما في معناه إجماعا، لاعتباره في الطلاق، وليعتبر هنا أيضا إن قلنا بكونه طلاقا، وكذا إن قلنا بالعدم لا لذلك، بل للأصل، ولزوم الاقتصار على المستفاد من النص، وليس إلا الخلع المنجز.
* (ولا بأس بشرط يقتضيه العقد، كما لو شرط الرجوع إن رجعت) * ووجهه ظاهر، مع أنه لا خلاف فيه.


[1] قاله في نهاية المرام 2: 137.
[2] نقله عن قائل مجهول في المصدر السابق.
[3] الوسائل 15: 497، الباب 3 من أبواب الخلع والمباراة الحديث 3.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست