responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 178
اختلاف تلك الألفاظ المرسومة قرينة واضحة على استحباب ما هي عليها من الهيئة، وأنها على الفضيلة، مضافا إلى صريح بعض المعتبرة، كالصحيح: إذا قالت المرأة جملة: لا أطيع لك أمرا - مفسرا وغير مفسر - حل له ما أخذ منها [1]، ونحوه غيره [2].
وبالجملة المستفاد من النصوص جملة هو اعتبار تعديتها في الكلام خاصة تعدية يوهم وقوعها في الأمور المحرمة لولا البينونة، وأما أن ذلك بعبارة مخصوصة فلا البتة.
فاعتبارها كما وجدناه في عبارة بعض من عاصرناه [3] فاسد بالضرورة.
ويتفرع على هذا الشرط فساد الخلع مع عدمه مطلقا ولو اتبع بالطلاق جدا، فإنه حينئذ يكون رجعيا لا بائنا.
* (ولا يجب) * الخلع * (لو قالت: لأدخلن عليك من تكرهه) * على الأظهر الأشهر، بل لعله عليه عامة من تأخر، للأصل السالم عن المعارض.
خلافا للشيخ [4] وجماعة، فيجب لو قالت ذلك أو خيف عليها الوقوع في المعصية، لكون ذلك منها منكرا ودفعها واجب، ولا يتم إلا بالخلع.
وفيه منع، مع عدم انحصاره فيه، وإمكانه بالفراق المطلق، فلا يجب * (بل يستحب) * في المشهور، ومستنده من النصوص غير واضح، لأن غايتها الدلالة على الإباحة لا الاستحباب والفضيلة.
نعم هو متوجه من حيث المسامحة في أدلة الكراهة، والاكتفاء في الحكم بها بمجرد الخروج عن الشبهة.


[1] الوسائل 15: 495، الباب 5 من أبواب الخلع والمباراة الحديث 1.
[2] المصدر السابق: الحديث 3.
[3] الحدائق 25: 599.
[4] الخلاف 4: 421، المسألة 1.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست