الصحاح عن قناع الحرائر من الخصيان، قال: كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن (عليه السلام) ولا يتقنعن، قلت: فكانوا أحرارا؟ قال: لا، قلت: فالأحرار يتقنع منهم؟ قال: لا [1]. ومن الاستصحاب، وما قيل: في الجواب عن الآية الأولى من اختصاص ملك اليمين فيها بالإماء [2]، جمعا بينه وبين الأمر بغض البصر وحفظ الفرج مطلقا. ولا يرد دخولهن في " نسائهن " لاختصاصهن بالمسلمات، وعموم ملك اليمين للكافرات، وللخبرين: في أحدهما: قال: قلت: يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه فيناولهن الوضوء فيرى شعورهن، فقال: لا [3]. وفي الآخر: عن أم الولد هل يصلح لها أن ينظر إليها خصي مولاها وهي تغتسل؟ قال: لا يحل ذلك [4]. وهما أرجح من الصحيح السابق، لموافقته لما عليه سلاطين العامة، كما صرح به شيخ الطائفة [5]، فيترجحان عليه وإن صح سنده، لمقبولة عمر بن حنظلة [6]. وهذا هو الأشهر، بل عن الخلاف عليه الإجماع [7]. وهو أحوط وإن كان في تعيينه نظر، للنظر في تخصيص ملك اليمين بالإماء من دون دليل. ومجرد الجمع غير كاف بلا دليل عليه، مع حصوله بتقييد الثانية بالأولى،
[1] المصدر السابق: 167، الباب 125 الحديث 3 و 4 و 5. [2] راجع الكافي 5: 529، الحديث 2، والمبسوط 4: 161. [3] الوسائل 14: 166، الباب 125 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 2 و 1. [4] الوسائل 14: 166، الباب 125 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 2 و 1. [5] التهذيب 7: 480، ذيل الحديث 1926. [6] الوسائل 18: 75، الباب 9 من أبواب صفات القاضي الحديث 1. [7] الخلاف 4: 249، المسألة 5.