responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 72
وقد أوضحنا جميع ذلك في الرسالة من أراد التحقيق فليرجع إليها.
نعم هو أحوط، وأحوط منه الأول.
وتتحد المرأة مع الرجل، فتمنع في محل المنع لا في غيره إجماعا.
ويشير إليه المقطوع المروي في الكافي: في الأمر لعائشة وحفصة بدخولهما البيت بعد دخول الأعمى عليهما [1].
ويستثنى من الحكم مطلقا إجماعا محل الضرورة، والقواعد من النسوة، والصغير غير المميز، والصغيرة، فيجوز النظر منهن مطلقا. وإليهن كذلك على الأقوى، للأصل، مع فقد الصارف، واختصاص أدلة المنع - على تقدير ثبوتها - بغيرهم، بمقتضى التبادر، مضافا إلى الآيتين في القواعد، والصغير بالنسبة إلى المرأة، مع الصحاح في القواعد.
وفي جواز نظر المميز إلى المرأة إن لم يكن محل ثوران تشوق وشهوة قولان، أحوطهما المنع، فيمنعه الولي عنه.
وفي جواز نظر المرأة إلى الخصي المملوك لها والعكس خلاف بين الأصحاب.
ينشأ من الأصل، وعموم " أو ما ملكت أيمانهن " [2]، الشامل لمحل النزاع، كالمستفيضة التي فيها الصحيح والموثق وغيرهما، المجوزة لرؤية المملوك مالكته مطلقا في بعض [3]، ومخصصا بالشعر في آخر [4].
وخروج غيره منها لشبهة الإجماع غير قادح، مضافا إلى عموم " التابعين غير أولي الإربة من الرجال " [5]، المفسر بما يشمله، وخصوص


[1] الكافي 5: 534، الحديث 2.
[2] النور: 31.
[3] الوسائل 14: 165، الباب 124 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 3 و 5 و 6.
[4] المصدر السابق: 164، الباب 124 الحديث 1 و 2.
[5] النور: 31.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست