responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 459
ضعيف، كذا قالوه. وهو جيد إن تم ما ادعوه من الدليل على أن لها الامتناع، وهو كون النكاح في معنى المعاوضة.
لكنه محل تأمل. كيف لا! ولم يقم عليه بحيث يشمل المقام. دليل، بل على تقدير قيام الدلالة عليه ربما منع ما ادعوه من حكمه.
فإذا المصير إلى ما قاله الحلي لا يخلو عن قوة، وفاقا لجماعة، اقتصارا فيما خالف الأصل المدلول عليه بالأدلة القطعية الدالة على وجوب إطاعة الزوج على الزوجة على القدر المتفق عليه، وهو ما قدمناه.
لكن الظاهر انعقاد الإجماع هنا حتى من الحلي، لاعتذاره في المخالفة بما ينبئ عن الموافقة لهم في الأصل المتقدم من أنها معاوضة يترتب عليها الحكم السالف، وأن الداعي له عليها هو ما ذكره من الدلالة المردودة بما ذكره الجماعة. فالمصير إلى ما ذكروه أقوى.
واحترزنا بالحال عما لو كان مؤجلا فإن تمكينها لا يتوقف على قبضه إجماعا، كما حكاه جماعة، إذ لا يجب لها حينئذ شئ، فيبقى وجوب حقه عليها بغير معارض.
ولو أقدمت على فعل المحرم وامتنعت به أو بعذر شرعي كالمرض ونحوه عن التسليم إلى أن حل الأجل ففي جواز امتناعها إلى أن تقبضه تنزيلا له منزلة الحال ابتداء، وعدمه بناء على وجوب تمكينها قبل الحلول فيستصحب ولأنها لما رضيت بالتأجيل بنت أمرها على أن لا حق لها في الامتناع فلا يثبت بعد ذلك لانتفاء المقتضي وجهان، أجودهما الثاني، سيما على المختار من لزوم الاقتصار فيما خالف الأصل المتقدم على ما انعقد عليه الإجماع، وليس المقام منه، لتحقق الخلاف.
ولو كان بعضه حالا وبعضه مؤجلا كان لكل واحد منهما حكم مماثله.
ثم على المشهور إنما يجب على الزوج تسليم المهر إذا كانت مهيأة

نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست