responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 458
ولو لم يكن دفعه قبل الطلاق قيل: تبرأ ذمة الأب عن النصف ولزمه النصف للزوجة [1]. وقيل: بل يلزمه الكل مع إعسار الزوج فيدفع النصف الآخر إليه، لأنه ليس بهبة حينئذ ليحتاج إلى القبض [2].
* (العاشر: للمرأة أن تمنع) * من تسليم نفسها إلى الزوج قبل الدخول بها * (حتى تقبض مهرها) * إن كان حالا، عينا كان أم منفعة، متعينا كان أم في الذمة موسرا كان الزوج أم معسرا إجماعا فيما عدا الأخير حكاه جماعة، منهم شيخنا في المسالك والروضة [3]. وهو الحجة فيه دون مفهوم بعض المعتبرة، كالموثق: عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته في حل من صداقها يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا، قال: نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه [4]. إذ اللازم منه - بعد تسليم دلالته - عدم جواز الدخول مع عدم إعطاء شئ وذلك مع مخالفة عمومه الإجماع غير ملازم لجواز امتناعها من التسليم معه، فقد لا يجوز لها مع حرمة دخول الزوج بها قبل الإعطاء. فتأمل.
وعلى الأشهر في الأخير أيضا، بل عن الغنية [5] الإجماع عليه ظاهرا، بناء على أن النكاح في معنى المعاوضة وإن لم تكن محضة، ومن حكمها أن لكل من المتعاوضين الامتناع من التسليم إلى أن يسلم إليه الآخر مطلقا، وغاية الإعسار المنع من المطالبة، وهو لا يقتضي وجوب التسليم إليه قبل قبض العوض.
فالقول بأن ليس لها الامتناع حينئذ لمنع مطالبته - كما عن الحلي [6] -


[1] قاله الشهيد في المسالك 8: 288.
[2] قاله في الحدائق 24: 577.
[3] المسالك 8: 194، وليس في الروضة ذكر من إجماع ولا ما بمعناه راجع الروضة 5: 369.
[4] الوسائل 15: 50، الباب 41 من أبواب المهور قطعة من الحديث 2.
[5] الغنية: 348.
[6] السرائر 2: 591.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست