responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 200
الصريح، المنجبر ضعفه بإطلاق الفتاوى، وليس في الصحيح [1] الدال على جواز متعة المملوكة بإذن أهلها لمن عنده حرة بإذنها - كالصحيح [2] الدال على جواز تحليل الزوجة جاريتها لزوجها - دلالة على اختصاص المنع بالدائم وجواز التمتع مطلقا.
كيف لا! وظاهر الأول المنع منه بدون الإذن، مع أن في الصحيح: عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة متعة، قال: لا [3]. فتأمل.
هذا، مع أنهم صرحوا بجوازه كالدائم بالإذن، بل حكي عليه الإجماع كما يأتي، فلا خلاف في مضمون الخبرين، ولا دخل لهما في محل النزاع.
ثم على المنع ففي بطلان العقد أو الصحة مع حصول الإثم قولان، وحكى الأول عن ظاهر الأكثر، والثاني عن المفيد [4] وجماعة، وهو الأوفق بالأصول.
وأما التحليل فلا يتعدى الحكم إليه، لعدم انصراف إطلاق الأدلة إليه، مع أنه في حكم ملك اليمين.
* (الثالثة: لا يجوز للعبد أن يتزوج) * دائما * (أكثر من حرتين أو حرة وأمتين أو أربع إماء) * بإجماعنا، كما حكاه جماعة من أصحابنا، واستفاض به أخبارنا.
ففي الصحيح: عن المملوك يتزوج أربع. حرائر، قال: لا يتزوج إلا حرتين إن شاء، أو أربع إماء [5]. ونحوه غيره [6].


[1] الوسائل 14: 464، الباب 16 من أبواب المتعة الحديث 1.
[2] المصدر السابق: ب 32 نكاح العبيد والإماء ح 1 ج 14 ص 534.
[3] الوسائل 14: 465، الباب 16 من أبواب المتعة الحديث 3.
[4] المقنعة: 506.
[5] الوسائل 14: 405، الباب 8 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث 1 و 2.
[6] الوسائل 14: 405، الباب 8 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث 1 و 2.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست