responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 199
ولضعفه بجهالة الراوي من دون جابر - لاشتهار خلافه - لا يجوز الاعتماد عليه. ونحوه الجواب عن المروي في تفسير العياشي عن البزنطي: قال سألت الرضا (عليه السلام): يتمتع بالأمة بدون إذن أهلها، قال إن الله تعالى يقول: " فانكحوهن بإذن أهلهن " [1].
وقال محمد بن صدقه البصري سألته عن المتعة: أليس هذا بمنزلة الإماء؟ قال: نعم، أما تقرأ قول الله عزو وجل: " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات - إلى قوله تعالى: - ولا متخذات أخدان "، فكما لا يسع الرجل أن يتزوج الأمة وهو يستطيع أن يتزوج الحرة، فكذلك لا يسع الرجل أن يتمتع بالأمة وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة [2]. ومحمد بن صدقة غال.
والقول بأن اشتهار الحرمة بين متقدمي الطائفة أوضح قرينة على صحة الرواية لا يخلو عن مناقشة، إذ هو حيث لا تعارضه الشهرة المتأخرة، وأما مع المعارضة بها فلا، مضافا إلى الشك في الشهرة.
ولكن الانصاف أن القول بالحرمة لا يخلو عن قوة، لاستفاضة نقل الشهرة بين قدماء الطائفة، وهي أقوى من الشهرة المتأخرة، مع تأيده بأصالة الحرمة السابقة، والظهور المستفاد من الآية في الجملة.
ثم إن ظاهر إطلاق عبائر الأصحاب والآية وصريح المسالك والخبر الأخير عدم الفرق في المنع على القول به بين الدائم والمنقطع [3].
خلافا لبعض المتأخرين [4]، فخصه بالدائم، لتبادره من التزويج في الأخبار المانعة.
وفيه أن الأدلة على المنع غير منحصرة فيها، إذ منها الخبر المتقدم


(1: 2) تفسير العياشي 1: 234، الحديث 89 و 90.
[3] المسالك 7: 327.
[4] نهاية المرام 1: 162.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست