responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 292
ومقتضى إطلاق الصحاح وصريح المتقدم منها - كالاجماع - الاكتفاء بالدخول في وجوب الغسل (وإن أكسل) عن الانزال.
(وكذا) يجب الغسل على الفاعل والمفعول في الجماع (في دبر المرأة) مع إدخال قدر الحشفة (على الأشبه) الأشهر، بل نقل عليه المرتضى إجماع المسلمين كافة [1]، بل ادعى كونه ضروري الدين، لفحوى الصحيح " أتوجبون عليه الجلد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء " [2] وخصوص المرسل المنجبر بالشهرة المؤيد بإطلاق الملامسة في الآية [3] المفسرة بالاجماع والصحيح بالوقاع في الفرج [4] الشامل للقبل والدبر لغة وعرفا، وبالادخال في المعتبرة: في رجل يأتي أهله من خلفها؟ قال: هو أحد المأتيين فيه الغسل [5].
مضافا إلى الاجماع المنقول المتلقى حجيته مطلقا وفي خصوص المقام عند أكثر الأصحاب بالقبول. خلافا لظاهر الاستبصار [6] والنهاية [7] وسلار [8] فلم يوجباه، للأصل، والصحيح: عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل إن أنزل هو ولم تنزل هي؟ قال: ليس عليها غسل، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل [9].
والمراسيل، منها: إذا أتي الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما،


[1] مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 31 س 9.
[2] وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الجنابة ح 5 ج 1 ص 470.
[3] المائدة: 6
[4] وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الجنابة ح 3 ج 1 ص 469.
[5] وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب الجنابة ح 1 ج 1 ص 481.
[6] الاستبصار: كتاب الطهارة ب 66 في الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج... ج 1 ص 112 ذيل
الحديث 4.
[7] النهاية: كتاب الطهارة باب الجنابة وأحكامها ص 19.
[8] المراسم: كتاب الطهارة في غسل الجنابة ص 41.
[9] وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الجنابة ح 1 ج 1 ص 481.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست