responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 268
في المعنى المصطلح.
وعن أمالي الصدوق: أنهما مسنونان خارجان من الوضوء، لكونه فريضة كله [1].
وحمل الأخبار عليه غير بعيد.
ومقتضى الخبر الأول - كالترتيب الذكري في غيره - تقديم الأول، كما عن الوسيلة [2] والتحرير [3] والتذكرة [4] ونهاية الإحكام [5] والذكرى [6] والنفلية [7] والجامع [8] والمقنعة [9] والمصباح [10] ومختصره [11] والمهذب [12] والبيان [13] والمبسوط [14] وفيه: أنه لا يجوز تقديم الاستنشاق. وهو كذلك مع قصد المشروعية، لعدم ثبوتها فيه، للشك في شمول إطلاق الأخبار له، سيما مع الترتيب الذكري فيها والفعلي في غيرها.
ومقتضى الخبر الثاني التثليث فيهما، وعن الغنية الاجماع عليه [15]. وليس


[1] نعثر عليه في أمالي الصدوق - قدس سره ولكن الذي يهون الخطب أن كاشف اللثام صرح - ج 1
ص 73 س 28 - بوجود هذه العبارة في الهداية. ووجدناه كذلك في الهداية (الجوامع الفقهية): باب
وضوء السنة ص 49 س 6.
[2] الوسيلة: كتاب الصلاة في مندوبات الوضوء ص 51.
[3] تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في آداب الوضوء ج 1 ص 8 س 19.
[4] تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في مندوبات الوضوء ج 1 ص 21 س 1.
[5] نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في المضمضة والاستنشاق ج 1 ص 56.
[6] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في مستحبات الوضوء ص 93 س 18.
[7] النفلية: الفصل الأول في سنن المقدمات ص 93.
[8] الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب الوضوء ص 34.
[9] المقنعة: كتاب الطهارة ب 4 في صفة الوضوء والفرض منه ص 43.
[10] مصباح المتهجد: آداب الوضوء ص 7. (11) لا يوجد لدينا
[12] المهذب: كتاب الطهارة باب كيفية الوضوء ج 1 ص 43.
[13] البيان: كتاب الطهارة في مستحبات الوضوء ص 11 س 4.
[14] المبسوط: كتاب الطهارة في كيفية الوضوء... ج 1 ص 20.
[15] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في مسنونات الوضوء ص 492 س 28.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست