responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 192
ماؤهما) إجماعا، كما عن صريح الخلاف [1] والغنية [2] والمعتبر [3] والتذكرة [4] ونهاية الإحكام للعلامة [5] والمختلف [6] وظاهر السرائر [7]، ولتوقف الاجتناب عن النجس الواجب على الاجتناب عنهما، وللموثقين: عن رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره؟ قال: يهريقهما ويتيمم [8].
وفي وجوب الإراقة مطلقا كما عن الشيخين [9] لظاهر الخبرين، أو بشرط إرادة التيمم ليتحقق فقدان الماء الموجب له كما عن ظاهر الصدوقين [10]، أو العدم مطلقا كما هو ظاهر الأكثر - ومنهم الفاضلان [11] والحلي [12] - للأصل وقوة احتمال إرادة الكناية عن النجاسة في الخبرين - لورود الأمر بالإراقة في كثير من المياه القليلة الراكدة بوقوع النجاسة فيها مع عدم كونه فيها للوجوب قطعا - أقوال. ولعل الأخير أقرب وإن كان ما عداه أحوط.
ولو لاقى ماء أحدهما طاهرا فالظاهر بقاؤه على الطهارة، للأصل مع عدم المانع. وكونهما في حكم النجس يراد به المنع من الاستعمال خاصة، فاندفع


[1] الخلاف: كتاب الطهارة م 153 في حكم الإناء المشتبه ج 1 ص 196.
[2] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في ما يحصل به الطهارة ص 490 س 29 - 31.
[3] المعتبر: كتاب الطهارة: في الشبهة المحصورة ج 1 ص 103.
[4] تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الشبهة المحصورة ج 1 ص 10 س 6.
[5] نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في الماء المشتبه بالنجس ج 1 ص 248.
[6] مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في الإناءين المشتبه أحدهما بالنجاسة ج 1 ص 16 س 1.
[7] السرائر: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 85.
[8] وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الماء المطلق ح 2 و 14 ج 1 ص 113 و 116.
[9] المقنعة: كتاب الطهارة ب 10 في المياه وأحكامها ص 65. والنهاية: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ص 4.
[10] من لا يحضره الفقيه: باب المياه وطهرها ونجاستها ح 3 ج 1 ص 7.
[11] المعتبر: كتاب الطهارة في الشبهة المحصورة ج 1 ص 104 ومختلف الشيعة: كتاب الطهارة في الشبهة
المحصورة ج 1 ص 16 س 2.
[12] السرائر: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 85.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست