responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 146
(وفي تقدير الكر) [1] وزنا (روايات أشهرها) المنقول عليه الاجماع المستفيض المرسل كالصحيح - على الصحيح - الكر من الماء الذي لا ينجسه شئ (ألف ومائتا رطل) [2] وفي حكمه الصحيح المؤول إليه بالنهج الصحيح.
وغيره المخالف له باعتبار التقدير بحب مخصوص أو قلتين أو أكثر من رواية [3] - مع شذوذه وضعف سند أكثره - مطروح أو مؤول.
(وفسره) أي الرطل المشهور ومنهم (الشيخان بالعراقي [4] الذي وزنه على المشهور المأثور مائة وثلاثون درهما - وعلى قول شاذ موافق لبعض العامة مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم - [5] للأصل والعمومات وخصوص " كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر " والاحتياط في وجه، ومناسبة الأشبار وما تقدم من التقادير الأخر، والصحيح المقدر له بستمائة رطل [6] لوجوب حمله على المكي المضعف على العراقي بمثله مرة بالاجماع وشهادة حال الراوي الذي هو من أهل توابعه، وفيه شهادة أخرى على إرادة ذلك من المرسل من حيث كون السائل فيه عراقيا لمراعاة حال السائل فيه هنا مع كون الإمام مدنيا، فكذلك هناك.
ويؤيده تقديره في الأغلب بذلك، بل ربما يستفاد من بعض الأخبار شيوع ذلك، ففي رواية في الشن الذي ينبذ فيه التمر للشرب والوضوء: وكم كان يسع الماء؟ قال ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى فوق ذلك، قلت: بأي الأرطال؟


[1] في المتن المطبوع " وفي تقدير الكثرة ".
[2] وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الماء المطلق ح 1 ج 1 ص 123.
[3] وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 8 و 9 ج 1 ص 104. و ح 7 و 8 من ب 10 ص 123.
[4] المقنعة: باب المياه وأحكامها ص 64، الاستبصار: باب 2 كمية أنكر ج 1 ص 11.
[5] تحرير الأحكام: كتاب الزكاة في زكاة الغلات ج 1 ص 62 س 35، ومنتهى المطلب: كتاب الزكاة
في زكاة الغلات ج 1 ص 497 س 17 - 18.
[6] وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الماء المطلق ح 3 ج 1 ص 124.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست