responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 390

يسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن البئر يقطر فيها قطرات من بول أو دم ما الذي يطهّرها؟ فوقّع عليه‌السلام في كتابي بخطّه «ينزح منها دلاء» [١]. وهو في قوّة قوله عليه‌السلام طهرها بأن ينزح منها دلاء ليطابق السؤال ، وطهرها بالنزح يدلّ على نجاستها بدونه ، وإلا لزم إيجاد الموجود أو اجتماع الأمثال.

وهذه الرواية مساوية لنظيرتها من حجج القائلين بالتطهير في السند ، وتختصّ عنها بمرجّحات : التصريح بأنّ المجيب هو الإمامُ لإخبار الثقة الضابط أنّه بخطّه ، فهي في قوّة المشافهة بخلاف الاولى لعدم ذكر ذلك فيها ، بل كما يحتمل أن يكون المجيب الإمامَ يحتمل أن يكون هو الرجلَ المسئول أن يسأل ، أو غيره ، لكنّ عود الضمير فيها في قوله : «فقال» باعتبار رجحان عوده إلى الأقرب يرجّح كون المجيب الإمام ، إلا أنّ ذلك ظاهر وهذا نصّ.

واشتمالها على الأمر بالنزح ، المستلزم للنهي والحظر عن استعمال الماء قبل ذلك لنجاسته ، واشتمال الاولى على إباحة الاستعمال ، وما اشتمل على الأوّل أرجح ممّا اشتمل على الثاني ، كما حقّق في الأُصول.

واعتضادها بعمل الأكثر إن لم يتمّ الإجماع ، وهو مرجّح أيضاً كما حُقّق في محلّه.

وأمّا دعوى النصّ في الأُولى فغير ظاهر إذ الإفساد ليس مرادفاً للنجاسة ولا ملزوماً لها ، بل غايته أن يكون ظاهراً عند تجرّده عن الموانع الموجبة لحملة على غير ظاهره ، وكما يمكن حمل هذه على الطهارة اللغويّة يمكن حمل الفساد المنفيّ في الأُولى على فسادٍ يوجب التعطيل أو فساد الكلّ كما مرّ ، ولا يلزم منه عدم استناد الفساد الكلّي إلى الملاقاة.

قيل : هذا خلاف مدلول الحديث ، وأيّ فائدة للتعليل بالمادّة حينئذٍ؟

قلنا : ثبوت الحقائق الشرعيّة يوجب كون الحمل على الطهارة اللغويّة غير مراد ولا مدلول أيضاً ، وتأويل حديثكم بما ذكرناه أقرب لأنّه بعض أفراد الحقيقة ، بخلاف حمل الحديث الثاني على الطهارة اللغويّة فإنّه حمل على المجاز البحت ، وفائدة المادّة عدم انفعال جميعه على وجه يفسد بأسره ، كالقليل.


[١] الكافي ٣ : ٥ / ١ ؛ التهذيب ١ : ٢٤٤ ـ ٢٤٥ / ٧٠٥ ؛ الإستبصار ١ : ٤٤ / ١٢٤.

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست