نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 390
يسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن البئر يقطر فيها قطرات من بول أو دم ما الذي يطهّرها؟
فوقّع عليهالسلام في كتابي بخطّه «ينزح منها دلاء» [١]. وهو في قوّة
قوله عليهالسلام طهرها بأن ينزح منها دلاء ليطابق السؤال ، وطهرها بالنزح يدلّ على نجاستها
بدونه ، وإلا لزم إيجاد الموجود أو اجتماع الأمثال.
وهذه الرواية
مساوية لنظيرتها من حجج القائلين بالتطهير في السند ، وتختصّ عنها بمرجّحات : التصريح
بأنّ المجيب هو الإمامُ لإخبار الثقة الضابط أنّه بخطّه ، فهي في قوّة المشافهة
بخلاف الاولى لعدم ذكر ذلك فيها ، بل كما يحتمل أن يكون المجيب الإمامَ يحتمل أن
يكون هو الرجلَ المسئول أن يسأل ، أو غيره ، لكنّ عود الضمير فيها في قوله : «فقال»
باعتبار رجحان عوده إلى الأقرب يرجّح كون المجيب الإمام ، إلا أنّ ذلك ظاهر وهذا
نصّ.
واشتمالها على
الأمر بالنزح ، المستلزم للنهي والحظر عن استعمال الماء قبل ذلك لنجاسته ، واشتمال
الاولى على إباحة الاستعمال ، وما اشتمل على الأوّل أرجح ممّا اشتمل على الثاني ،
كما حقّق في الأُصول.
واعتضادها بعمل
الأكثر إن لم يتمّ الإجماع ، وهو مرجّح أيضاً كما حُقّق في محلّه.
وأمّا دعوى
النصّ في الأُولى فغير ظاهر إذ الإفساد ليس مرادفاً للنجاسة ولا ملزوماً لها ، بل
غايته أن يكون ظاهراً عند تجرّده عن الموانع الموجبة لحملة على غير ظاهره ، وكما
يمكن حمل هذه على الطهارة اللغويّة يمكن حمل الفساد المنفيّ في الأُولى على فسادٍ
يوجب التعطيل أو فساد الكلّ كما مرّ ، ولا يلزم منه عدم استناد الفساد الكلّي إلى
الملاقاة.
قيل : هذا خلاف
مدلول الحديث ، وأيّ فائدة للتعليل بالمادّة حينئذٍ؟
قلنا : ثبوت
الحقائق الشرعيّة يوجب كون الحمل على الطهارة اللغويّة غير مراد ولا مدلول أيضاً ،
وتأويل حديثكم بما ذكرناه أقرب لأنّه بعض أفراد الحقيقة ، بخلاف حمل الحديث الثاني
على الطهارة اللغويّة فإنّه حمل على المجاز البحت ، وفائدة المادّة عدم انفعال
جميعه على وجه يفسد بأسره ، كالقليل.