responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 363

في الماء الجاري إلا من ضرورة

[١] فقد تساوى الماءان في النهي ، ومن ثَمَّ حكموا بكراهة البول فيهما.

ولا يرد : أنّ النجاسة بأس فنفيه يقتضي نفيها ؛ لأنّ المراد بالبأس في هذا ونظائره الحرامُ ؛ فإنّ البأس لغة هو : العذاب ، وهو مسبّب عن التحريم ، فأُطلق اسمه على السبب ؛ إذ لا يصلح هنا غير ذلك من معانيه لغةً.

وقهره للنجاسة وغلبته عليها لا يصلح دليلاً شرعيّاً ، مع معارضته بماء البئر عندهم. وخروجه بنصٍ خاصّ عين المدّعى هنا ؛ إذ لا معارض لدليل اشتراط الكُرّيّة في عدم الانفعال بالملاقاة.

وتعليق الحكم بالوصف الذي هو الجريان ليس هو الحكم المتنازع ؛ لعدم دلالة الحديث عليه ، وما دلّ عليه لا تنازع فيه. هذا مع تسليم العمل بالعلّيّة المدّعاة.

والأصل المذكور قد عُدل عنه ؛ للدليل الدالّ على انفعال ما دون الكُرّ بالخبث.

وقد بالغ الشيخ عليّ [٢] رحمه‌الله ، فادّعى الإجماع على عدم اشتراط الكُرّيّة بناءً على أنّ المخالف معلوم النسب ، ولم يذكر ذلك غيره ، وإنّما قال الشهيد رحمه‌الله : لا أعلم مخالفاً [٣]. وعدم العلم لا يدلّ على العدم ، مع أنّ عدم علمه به غريب ، وقد أسلفنا في باب الحيض ما يدلّ على عدم صحّة هذه الدعوى.

مع أنّه يمكن معارضة هذا الإجماع ؛ لأنّ المخالف المعلوم النسب وإن كان مائةً لا حجّة في قوله. ونحن لو حاولنا معرفة مَنْ قال بعدم الاشتراط ، لم نقدر على عشرة ، مع أنّ جماعة من المتأخّرين عن [٤] المصنّف رحمه‌الله وافقوه على مقالته ، ولا شكّ أنّ للشهرة ترجيحاً ، إلا أنّ الدليل على مدّعاها غير قائم ، ولعلّه أرجح منها.

وعلى القولين لا فرق في الجاري بين دائم النبع صيفاً وشتاءً وبين المنقطع أحياناً ؛ لاشتراكهما في اسم النابع والجاري حقيقةً ، فكلّ ما دلّ على أحدهما دلّ عليهما ؛ إذ الدليل محصور فيما ذُكر.


[١] التهذيب ١ : ٣٤ / ٩٠ ؛ الاستبصار ١ : ١٣ / ٢٥.

[٢] جامع المقاصد ١ : ١١١.

[٣] الذكرى ١ : ٧٩.

[٤] في الطبعة الحجريّة : «غير» بدل «عن».

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست