نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 362
وذكاء المسك ، وسواد الحِبْر ؛ لمناسبة النجاسة تغليظ الحكم ، وهو الظاهر
من كلامه في النهاية [١]. واعتبار الوسط بناءً على الأغلب.
وهل تعتبر
أوصاف الماء وسطاً ؛ لاختلافها في قبول التغيّر وعدمه ، كالعذوبة والملوحة ،
والرقّة والغلظة ، والصفاء والكدورة؟ فيه احتمال.
وما اختاره
الشهيد [٢]رحمهالله أوضح فتوًى وأسلم من تقدير ما ليس بموجود وترتّب الحكم
عليه.
واعلم أنّه
يستفاد من الحصر المذكور عدم اشتراط الكُرّيّة في الجاري ، كما هو المشهور بين
الأصحاب ، بل قال في الذكرى : لم أقف فيه على مخالف ممّن سلف [٣].
وحجّتهم
الأخبار عن أهل البيت عليهمالسلام برفع البأس عن ملاقاته للنجاسة من غير تقييد بالكُرّيّة
، كقول الصادق عليهالسلام لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري [٤]. ولأنّه قاهر للنجاسة غالب عليها ؛ لعدم استقرارها.
ولأنّ تعليق الحكم على الوصف يُشعر بالعلّيّة. ولأنّ الأصل الطهارة ، فنستصحب حتى
تظهر دلالة تنافيه.
وذهب المصنّف رحمهالله في سائر كتبه [٥] إلى اشتراطها فيه ، فلو كان دون الكُرّ ، نجس كالواقف
بمجرّد ملاقاة النجاسة له مع تساوي سطوحه ، ومع اختلافها ما تحت النجاسة أيضاً دون
ما فوقها ، محتجّاً بعموم الأدلّة الدالّة على اعتبار الكُرّيّة ، ولا معارض له ،
فيجب التمسّك به.
وأُجيب [٦] : بتعارض
العمومين ، والترجيح في جانب الشهرة ؛ لما ذُكر ، فيخصّ اعتبار الكُرّيّة بغير
النابع.
أقول : في حجّة
المشهور نظر ؛ إذ لا دلالة في نفي البأس عن البول في الجاري على عدم انفعال القليل
منه بالنجاسة بإحدى الدلالات. والاستدلال بعمومه لو سُلّم فإنّما يدلّ على جواز
تنجيسه مع قلّته ، وهو غير المتنازع. ولمعارضته بقول عليّ عليهالسلام نهي أن يبول الرجل