responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 362

وذكاء المسك ، وسواد الحِبْر ؛ لمناسبة النجاسة تغليظ الحكم ، وهو الظاهر من كلامه في النهاية [١]. واعتبار الوسط بناءً على الأغلب.

وهل تعتبر أوصاف الماء وسطاً ؛ لاختلافها في قبول التغيّر وعدمه ، كالعذوبة والملوحة ، والرقّة والغلظة ، والصفاء والكدورة؟ فيه احتمال.

وما اختاره الشهيد [٢] رحمه‌الله أوضح فتوًى وأسلم من تقدير ما ليس بموجود وترتّب الحكم عليه.

واعلم أنّه يستفاد من الحصر المذكور عدم اشتراط الكُرّيّة في الجاري ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، بل قال في الذكرى : لم أقف فيه على مخالف ممّن سلف [٣].

وحجّتهم الأخبار عن أهل البيت عليهم‌السلام برفع البأس عن ملاقاته للنجاسة من غير تقييد بالكُرّيّة ، كقول الصادق عليه‌السلام لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري [٤]. ولأنّه قاهر للنجاسة غالب عليها ؛ لعدم استقرارها. ولأنّ تعليق الحكم على الوصف يُشعر بالعلّيّة. ولأنّ الأصل الطهارة ، فنستصحب حتى تظهر دلالة تنافيه.

وذهب المصنّف رحمه‌الله في سائر كتبه [٥] إلى اشتراطها فيه ، فلو كان دون الكُرّ ، نجس كالواقف بمجرّد ملاقاة النجاسة له مع تساوي سطوحه ، ومع اختلافها ما تحت النجاسة أيضاً دون ما فوقها ، محتجّاً بعموم الأدلّة الدالّة على اعتبار الكُرّيّة ، ولا معارض له ، فيجب التمسّك به.

وأُجيب [٦] : بتعارض العمومين ، والترجيح في جانب الشهرة ؛ لما ذُكر ، فيخصّ اعتبار الكُرّيّة بغير النابع.

أقول : في حجّة المشهور نظر ؛ إذ لا دلالة في نفي البأس عن البول في الجاري على عدم انفعال القليل منه بالنجاسة بإحدى الدلالات. والاستدلال بعمومه لو سُلّم فإنّما يدلّ على جواز تنجيسه مع قلّته ، وهو غير المتنازع. ولمعارضته بقول عليّ عليه‌السلام نهي أن يبول الرجل


[١] انظر : نهاية الإحكام ١ : ٢٢٩.

[٢] الذكرى ١ : ٧٤.

[٣] الذكرى ١ : ٧٩.

[٤] التهذيب ١ : ٣١ / ٨١ ، و ٤٣ / ١٢١ ؛ الاستبصار ١ : ١٣ / ٢٣.

[٥] تذكرة الفقهاء ١ : ١٧ ، الفرع الثاني ؛ قواعد الأحكام ١ : ٤ ؛ نهاية الإحكام ١ : ٢٢٨ و ٢٢٩.

[٦] المجيب هو المحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ١١١.

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست