responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 209

كما نبّه عليه المصنّف في النهاية. [١]

ولا فرق في الجواز بين أن يكون لها سبيل إلى المقصد غير المسجد أو لا يكون ؛ للعموم ، كما في الجنب ؛ لاشتراكهما في الحدث ودليل المنع والإباحة.

ويحرم عليها وضع شي‌ء في المساجد أيضاً كالجنب ، رواه زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه؟ قال : «لأنّ الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلا منه. [٢]

وعدّ سلار اللبثَ في المساجد للجنب والحائض ووضع شي‌ء فيها ممّا يستحبّ تركه ، [٣] ولم يفرّق بين المسجدين وغيرهما.

ويدفعه النصّ والإجماع.

(و) كذا يحرم عليها (قراءة العزائم) الأربع وأبعاضها ؛ للنصّ والإجماع.

ولو فرض منها تلاوة إحداها ، وجب عليها السجود وإن أثمت ، كما أشار إليه بقوله (وتسجد) وهو خبر معناه الأمر بالسجود (لو تلت) إحدى السجدات (أو استمعت) لمن يقرؤها. ولا تحريم فيه. والمراد بالاستماع الإصغاء. وكذا تسجد لو سمعت السجدة من غير قصدٍ ؛ لاشتراك الجميع في المقتضي ، وعدم صلاحيّة الحيض للمانعيّة.

أمّا الأوّل : فلما روي في الصحيح عن الباقر عليه‌السلام حيث سُئل عن الطامث تسمع السجدة ، قال «إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها. [٤]

ولما رواه أبو بصير عن الصادق عليه‌السلام قال «إذا قرئ شي‌ء من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنباً وإن كانت المرأة لا تصلّي. [٥]

وأمّا الثاني : فلأنّ احتمال المنع إنّما نشأ من كون السجود جزءاً من الصلاة المشترطة بالطهارة ، كما هو حجّة الشيخ على عدم السجود [٦]. ؛ وهو ممنوع ؛ لأنّ المساواة في الهيئة


[١] نهاية الإحكام ١ : ١٠٣.

[٢] الكافي ٣ : ١٠٧١٠٦ / ١ ؛ التهذيب ١ : ٣٩٧ / ١٢٣٣.

[٣] المراسم : ٤٢.

[٤] الكافي ٣ : ١٠٦ / ٣ ؛ التهذيب ١ : ١٢٩ / ٣٥٣ ؛ الإستبصار ١ : ١١٥ / ٣٨٥.

[٥] الكافي ٣ : ٣١٨ / ٢ ؛ التهذيب ٢ : ٢٩١ / ١١٧١.

[٦] النهاية : ٢٥.

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست