ولا فرق في
الجواز بين أن يكون لها سبيل إلى المقصد غير المسجد أو لا يكون ؛ للعموم ، كما في
الجنب ؛ لاشتراكهما في الحدث ودليل المنع والإباحة.
ويحرم عليها
وضع شيء في المساجد أيضاً كالجنب ، رواه زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا
تضع فيه؟ قال : «لأنّ الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ولا تستطيع أن تأخذ
ما فيه إلا منه. [٢]
وعدّ سلار
اللبثَ في المساجد للجنب والحائض ووضع شيء فيها ممّا يستحبّ تركه ، [٣] ولم يفرّق بين
المسجدين وغيرهما.
ولو فرض منها
تلاوة إحداها ، وجب عليها السجود وإن أثمت ، كما أشار إليه بقوله (وتسجد) وهو خبر معناه الأمر بالسجود (لو تلت) إحدى السجدات (أو استمعت) لمن يقرؤها. ولا تحريم فيه. والمراد بالاستماع الإصغاء.
وكذا تسجد لو سمعت السجدة من غير قصدٍ ؛ لاشتراك الجميع في المقتضي ، وعدم صلاحيّة
الحيض للمانعيّة.
أمّا الأوّل :
فلما روي في الصحيح عن الباقر عليهالسلام حيث سُئل عن الطامث تسمع السجدة ، قال «إن كانت من
العزائم فلتسجد إذا سمعتها. [٤]
ولما رواه أبو
بصير عن الصادق عليهالسلام قال «إذا قرئ شيء من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد وإن
كنت على غير وضوء وإن كنت جنباً وإن كانت المرأة لا تصلّي. [٥]
وأمّا الثاني :
فلأنّ احتمال المنع إنّما نشأ من كون السجود جزءاً من الصلاة المشترطة بالطهارة ،
كما هو حجّة الشيخ على عدم السجود [٦]. ؛ وهو ممنوع ؛ لأنّ المساواة في الهيئة