وإنّما غيّر
الأُسلوب في الصوم من التحريم إلى عدم الصحّة ؛ لينبّه على اختلاف حكم الثلاثة المتقدّمة
وحكم الصوم ؛ فإنّ مشروطيّتها بالطهارة أقوى منه ؛ للإجماع على عدم صحّتها بعد
النقاء قبل الغسل ، والخلاف فيه. وكذا القول في تحريم طلاقها.
(و) كذا (لا يصحّ طلاقها) في زمان رؤية الدم (مع الدخول) بها (وحضور الزوج) عندها (أو حكمه) أي : حكم الحضور ، وهو قربه منها بحيث يمكنه استعلام
حالها أو غيبته عنها من دون أن يعلم انتقالها من الطهر الذي فارقها فيه إلى غيره
بحسب عادتها الغالبة ، فغير المدخول بها يصحّ طلاقها في حال الحيض ، وكذا مَنْ غاب
عنها زوجها مع العلم المذكور ، أو كان في حكم الغائب ، وهو القريب منها مع عدم
إمكان استعلام حالها له ، كالمحبوس.
ولا تقدير
للغيبة المجوّزة للطلاق شرعاً ، فيرجع فيها إلى العرف ؛ لأنّه المرجع عند تعذّر
الحقيقة الشرعيّة. وتقريبه : كلّ مَن ليس من شأنه الاطّلاع على أحوالها عادةً ؛
لبُعد المنزل أو حكمه.
ويشترط أيضاً
في عدم صحّة طلاقها انتفاء حملها ، فلو كانت حاملاً ، صحّ طلاقها وإن كانت حائضاً
بناءً على إمكان اجتماعهما ، وسيأتي في باب الطلاق وجه ذلك كلّه.
(ويحرم) عليها (اللبث) بفتح اللام وسكون الباء (في المساجد) وهو المكث مُثلّث الميم.
وهذا في غير
المسجدين الحرمين ، وفيهما يحرم الدخول مطلقاً ، رواه محمد بن مسلم عن الباقر. [٢]عليهالسلام والذي دلّت عليه الأخبار كخبر محمد بن مسلم [٣] وظاهر الآية [٤] الإذن في
الاجتياز وعبور السبيل ، وهُما يقتضيان المرور من أحد بابي المسجد إلى الآخر.
ويلحق باللبث
التردّدُ في جوانب المسجد ؛ لأنّ التردّد في غير جهة الخروج كاللبث ،