responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 162

ودلّ على إجزاء الاجتهاد مع عدم التمكّن من البول قوله عليه‌السلام في رواية جميل بن درّاج في الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل ثمّ يرى بعد الغسل شيئاً أيغتسل أيضاً؟ قال لا ، قد تعصّرت ونزل من الحبائل. [١]

ويستفاد حكم القادر على البول من الأخبار الدالّة على أنّ مَنْ لم يَبُل يُعيد الغسل ؛ فإنّها تحمل على القادر على البول ؛ جمعاً بين الأخبار.

(و) كذا يستحبّ (إمرار اليد على الجسد) حال غسله ؛ لما فيه من المبالغة في إيصال الماء إلى البشرة ، وهو المعبّر عنه بالدلك.

(وتخليل ما) أي الشي‌ء الذي (يصل إليه الماء) بدون التخليل ، كمعاطف الأُذنين والإبطين وما تحت ثدي المرأة والشعر الخفيف.

والمراد بوصول الماء إليه وصوله إلى ما تحته من البشرة ، وقد تقدّم الكلام عليه.

(والمضمضة والاستنشاق) ثلاثاً ثلاثاً بعد غَسل اليدين ثلاثاً من الزندين ، وقد تقدّم بيان ذلك كلّه.

(والغسل بصاع) هو تسعة أرطال بالعراقي ، وستّة بالمدني ؛ للحديث المتقدّم في الوضوء ، وغيره ، وقد اشتمل على النهي عن الزيادة ، وأنّ مستقلّة على خلاف سنّتهُ.

وهذا الصاع يتأدّى به واجبات الغسل ومندوباته المتقدّمة والمقارنة ، فيكون في قوّة ثلاثة أغسال ؛ لاستحباب تثليث الأعضاء.

(وتحرم التولية) في الغسل بصبّ الماء على الجسد والدلك حيث يحتاج إليه ، ونحوه.

(وتكره الاستعانة) فيه بنحو صبّ الماء في اليد ليغسل المكلّف ، ونحوه على الوجه الذي تقدّم في الوضوء.

ولا فرق في الكراهة بين كونها قبل النيّة الشرعيّة أو بعدها ، بل المعتبر كونها بعد العزم على الغسل أو الوضوء.

والتعبير بالاستعانة وهي طلب الإعانة هنا وفي الوضوء يقتضي عدم الكراهة لو أعان مَنْ لم يطلب منه ، والأخبار الدالّة على الكراهة تدفعه ، كحديث الوشّاء أنّه أراد الصبّ على الرضا عليه‌السلام فقال : «مه يا حسن» فقلت له : أتكره أن أُؤجر؟ فقال تؤجر أنت


[١] التهذيب ١ : ١٤٥ / ٤٠٩ ؛ الاستبصار ١ : ١٢٠ / ٤٠٦.

نام کتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست