responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 253
في الذكرى أيضا لكنه لا يخفى انه يعتبر مع ذلك صدق الجمع عرفا بحيث لا يقع بينهما فصل يعتد به ولا يتخلل عوارض خارجة عن الأمور المرتبطة بالصلاة قال المحقق نقلا عن الشيخ ومن جمع بين الصلاتين في وقت الأولى أو الثانية اذن وأقام للأولى منهما ويقيم للأخرى بغير اذان قال ووجه ذلك أن الاذان اعلام بدخول الوقت فإذا صلى في وقت الأول اذن لوقتها ثم أقام للأخرى لأنه لم يدخل وقت يحتاج إلى الاعلام ولو جمع بينهما في وقت الثانية اذن لوقت الثانية ثم صلى الأولى لأنها مرتبة عليها وتبعه في ذلك التوجيه المصنف في عدة من كتبه وهو مشعر بأنه مناط الاعتبار في الجمع حصولهما في وقت فضيلة إحديهما وهو على الاطلاق مشكل بل لابد من اعتبار صدق الجمع عرفا واحتمل بعض المتأخرين في شرح الشرايع تحقق التفريق بالتحقيق وهو بعيد لانهم يستحبون الجمع بين صلاة الجمعة والعصر واستحباب عدم التعقيب بعد صلاة الجمعة بعيد وكذا يسقط اذان العصر في عرفه واذان العشاء لمن يصلي العشائين في المزدلفة والمستند في هذا الباب روايات كثيرة منها ما رواه في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد لله (ع) أنه قال السنة في الاذان يوم عرفة ان يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلي ثم يقوم فيقيم للعصر بغير اذان وكذلك المغرب والعشاء بمزدلفة وفي الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال صلاة المغرب والعشاء بجمع باذان واحد وإقامتين وهل سقوط الاذان هنا على سبيل الرخصة أو الكراهة أو التحريم الظاهر الأخير كما اختاره المصنف والشهيد في البيان لان المستفاد من الخبر رجحان تركه وكون السنة في خلافه ولا شئ من العبادات من هذا القبيل فيكون الاتيان به تشريعا وبدعة وقد صح عن الصادق (ع) أنه قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها إلى النار وكذا يسقط الاذان لغير الأولى عن القاضي للصلوات المتعددة المؤذن في أول ورده لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل صلى الصلوات وهو جنب اليوم أو اليومين والثلاثة ثم ذكر بعد ذلك قال يتطهر ويؤذن ويقيم في أولهن ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة فيصلي بغير اذان حتى يقضي صلاته وروى بطريقين أحدهما عن الحسان بإبراهيم بن هاشم عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء وصلوات فابدأ بأولهن فاذن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة والمشهور بين الأصحاب ان الأفضل ان يؤذن لكل صلاة قاله الشيخ (الشيخان) والفاضلان وغيرهما واستدل عليه المصنف بقوله (ع) من فاته فريضة فليقضها كما فاتته وقد كان من حكم الفائتة استحباب تقديم الأذان والإقامة عليها فكذا قضائها وبما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي قال سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة وفيهما نظر إما الأول فلان الظاهر من قوله فليقضها كما فاتته الاتيان باجزائها وصفاتها الداخلة فيها لا لأمور الخارجة عنها سلمنا لكن الاذان ساقط في صورة الجمع في الأداء غير ساقط في صورة التفريق فما الدليل على أنه يعتبر حال التفريق في اعتبار المماثلة لكن هذا الكلام انما يتم في ما صح له حالتي الجمع والتفريق كالظهرين والعشائين لا مطلقا فللمستدل اجراء الكلام في غيره ثم التعدية والتعميم لعدم القائل بالفصل سلمنا لكن الخبر غير واضح الدلالة على صورة التعدد غاية ما اتضح دلالتها عليه حكم الفريضة الواحدة واما الثاني فلعدم دلالته على أنه يعيدهما لكل صلاة صلاة وحكى الشهيد في الذكرى قولا بان الأفضل ترك الاذان لغير الأولى لما روى أن النبي صلى الله عليه وآله شغل يوم الخندق من أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله فامر بلالا فاذن وأقام للأول ثم أقام للبواقي من غير اذان وهذا القول حسن للروايتين السابقتين بل لو وجد القائل بعدم مشروعية الاذان لغير الأولى من الفوائت عند الجمع بينهما كان القول به متجها لعدم الثبوت التعبد به على ذلك الوجه مع اقتضاء الخبرين رجحان تركه المقتضى للفساد في العبادات قال الشهيد في الدروس استحباب الاذان للقاضي لكل صلاة ينافي سقوطه عمن جمع في الأداء وفيه انه لا منافاة بين الحكمين إذا دل عليهما دليل لكن الكلام في ذلك ثم احتمل كون الساقط مع الجمع اذان الاعلام لا لاذان الذكرى وهذا الفرق لا يرتبط بدليل والاذان مشتمل على الاذكار وغيرها كالحيعلات فإذا انتفى النص على شرعية تعين سقوطه واعلم أنهم جوزوا والاكتفاء بالإقامة لكل صلاة فائتة في الصورة المذكورة الاستناد إلى بعض الروايات العامية وبما روى في طريق الخاصة موسى بن عيسى قال كتب إليه رجل يجب عليه إعادة الصلاة أيعيدها باذان وإقامة فكتب يعيد هل بإقامة وبان الاذان اعلام بدخول الوقت فلا معنى لايقاعه بعد فواته وفيه منع واضح والرواية ضعيفة والعمل بمدلول الروايتين السابقتين أولي ويسقط الأذان والإقامة عن الجماعة الثانية إذا حضرت في مكان لإقامة الصلاة فوجدت جماعة أخرى قد أذنت وأقامت وصلت ما لم تتفرق الجماعة الأولى وهذا الحكم ذكره الشيخ وجماعة من الأصحاب كالفاضلين وغيرهما والأصل فيه ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال قلت الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم أيؤذن ويقيم قال إن كان دخل ولم يتفرق الصف صلى باذانهم وإقامتهم وإن كان تفرق الصف اذن وأقام وما رواه في الصحيح عن الحسين بن سعيد عن أبي علي قال كنا عند أبي عبد الله (ع) فاتاه الرجل فقال جعلت فداك صلينا في المسجد الفجر وانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فاذن فمنعناه ورفعنا (ودفعناه) عن ذلك فقال أبو عبد الله (ع) أحسنت ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع فقلت فان دخلوا فأرادوا ان يصلوا فيه جماعة قال يقومون في ناحية المسجد ولا يبدو لهم امام ويؤيده ما رواه الشيخ عن زيد بن علي عن ابائه عليهم السلام " قال دخل رجلان المسجد وقد صلى علي (ع) بالناس فقال لهما ان شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم وعن أبي بصير قالت سألته عن الرجل ينتهي إلى الامام حين يسلم فقال ليس عليه ان يعيد الاذان وليدخل معهم في أذانهم فان وجدهم قد تفرقوا أعاد الاذان والحكم بالسقوط عن المصلي الثاني وقع في الرواية الأولى معلقا على عدم تفرق الصف وكذا في كلام الفاضلين وهو ظاهر الرواية الأخيرة وهو انما يتحقق ببقاء الجمع أو أكثرهم بحيث لا يصدق التفرق عرفا والمستفاد من الرواية الثانية انه يكفي في السقوط بقاء البعض ولو واحدا واختاره الشارح الفاضل وهو مشكل لضعف الرواية بناء على جهالة الراوي وفي المبسوط إذا اذن في مسجد دفعة لصلاة بعينها كان ذلك كافيا لمن يصلى تلك الصلاة في ذلك المسجد ويجوز له ان يؤذن فيما بينه وبين نفسه وان لم يفعل فلا شئ عليه وكلامه يؤذن باستحباب الاذان سرا وان السقوط عام شمل التفرق وغيره والأقرب الوقوف في الحكم بالسقوط على القدر المتيقن وقد يتوقف في أصل الحكم استضافا للمستند لاشتراك أبي بصير بين الثقة وغيره وليس بشئ لما قد حققنا سابقا ان الظاهر عن أبي بصير في أمثال هذه المواضع هو الثقة مع أن الرواية مشهورة بين الأصحاب معتضدة بغيرها فلا سبيل إلى التوقف في مدلولها نعم يتجه قصر الحكم على المسجد كما ذكره المحقق في المعتبر والنافع واختاره الشارح الفاضل اقتصارا على مورد النص واستقرب الشهيد عدم الفرق بين المسجد وغيره قال لا وذكره في الرواية بناء على الغالب والأول أقرب والظاهر عموم الحكم بالنسبة إلى المنفرد والجامع خلافا لابن حمزة وكيفيته اي الاذان ان يكبر أربعا بالتكبير المعهود وهو الله أكبر ثم يشهد بالتوحيد ولغته هو اشهد ان لا إله إلا الله ثم يتشهد بالرسالة للنبي صلى الله عليه وآله بالمعهود ثم يدعوا إلى الصلاة بالدعاء المعهود و هو حي على الصلاة اي هلم إليها تعدي بعلى شرعا وبالى أيضا ثم يدعوا إلى الفلاح باللفظ المعهود شرعا وهو حي على الفلاح اي هلم إلى فعل ما يوجب الفوز بالثواب والبقاء والدوام في الجنة وهو الصلاة ثم يدعوا إلى خير العمل بلفظه المعهود شرعا وهو الصلاة ومن هنا يعلم أن الصلاة اليومية الأفضل الأعمال البدنية حتى الصلاة غيرها ويكبر بعد الدعاء إلى خير العمل ثم يهلل كل فصل من هذه الفصول بعد التكبير الأول مرتين فيكون عدد فصوله ثمانية عشر حرفا هذا هو المشهور بين الأصحاب وحكى الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب تربيع التكبير في اخر الاذان والمعهود المشهور ويدل عليه روايات روى الشيخ وابن بابويه عن أبي بكر الحضرمي وكليب الأسدي عن أبي عبد الله (ع) انه حكى لهما الاذان فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشهد ان لا إله إلا الله اشهد ان لا إله إلا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله والإقامة كذلك وفي بعض نسخ التهذيب أربع تكبيرات في اخر الحديث وعن إسماعيل الجعفي قال سمعت أبا جعفر (ع) يقول الأذان والإقامة خمسة و ثلاثون حرفا فعد ذلك بيده واحدا واحدا الاذان ثمانية عشر حرفا والإقامة سبع عشر حرفا " وعن زرارة عن أبي جعفر قال قال يا زرارة تفتتح الاذان بأربع تكبيرات وتختمه بتكبيرتين

نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست