responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 252
الاذان في الصلوات كلهما فان تركته فلا تتركه في المغرب والفجر فإنه ليس فيهما تقصير وما رواه ابن بابويه في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) أنه قال إن أدنى ما يجزئ من الاذان ان تفتح الليل باذان وإقامة وتفتح النهار باذان وإقامة ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير اذان والجواب ان هذه الأخبار محمولة على تأكد الاستحباب جمعا بينهما وبين الاخبار الأولة وينفى قول من أوجبهما في السفر في الجماعة وفي الصبح والمغرب والجمعة مضافا إلى ما سبق ذكره ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم والفضيل بن يسار عن أحدهما (ع) قال يجزيك إقامة في السفر وبإسناد فيه علي بن السندي عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول يقصر الاذان في السفر كما يقصر الصلاة تجزي إقامة واحدة وما رواه ابن بابويه في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق (ع) أنه قال يجزئ في السفر إقامة بغير اذان إذا عرفت هذا فاعلم أن الأقرب استحباب الاذان مطلقا واما الإقامة ففيه اشكال لعدم التصريح بالترخيص فيها في شئ من الاخبار بل وقع الامر به في اخبار كثيرة وفي كثير من الأخبار السابقة ظهور ما في وجوبها ذكر الشيخ اخبارا ثلثة دالة على أن الإقامة من الصلاة لكن في طريق الكل صالح بن عقبة وهو ضعيف جدا والترجيح لاستحبابها للأصل بناء على أنه خارج عن حقيقة الصلاة للاتفاق ولما دل على ا ن أول الصلاة التكبير فلا يتوقف تحصيل اليقين بالبرائة من التكليف بالصلاة عليه ولعدم القائل بالفصل كما نقله المصنف في المختلف ولاشعار خبر زرارة وحماد بالاستحباب وعدم وضوح دلالة الأوامر والأخبار السابقة على أكثر من التأكيد في الرجحان المطلق والاحتياط ان لا يترك بحال أداء وقضاء وإن كان استحب بهما في الأداء اكد للمنفرد والجامع إشارة إلى رد القائلين بوجوبهما في الجماعة للرجل والمراة إذا لم يسمع الرجال الا جانب فلو أجهرت بحيث لا يصل إلى هذا الحد لم يكن به باس وقد أجمع الأصحاب على مشروعية الاذان للنساء ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المراة تؤذن للصلاة فقال حسن ان فعلت وان لم تفعل أجزأها ان يكبر وان تشهد ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله ولا يتأكد في حقهن لما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل بن دراج قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن المراة أعليها اذان وإقامة فقال لا ويجزي لهن الاكتفاء بالشهادتين لما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) النساء عليهن اذان فقال إذا شهدت الشهادتين فحسبها وتقييد المصنف بعدم اسماع الرجل مبني على تحريم ذلك وكون صوتها بالنسبة إلى الرجال عورة وفيه خفاء فان سمعوا مع علمها حرم ولم تعتد به للنهي المفسد (المفسدة) للعبادة بناء على المقدمة المذكورة قال في الذكرى ظاهر المبسوط الاعتداد به لأنه لا مانع منه مع أنه نهى ان يرفعن أصواتهن بحيث يسمعن الرجال فان أراد به مع الاسرار فبعيد الاجتزاء بما لم يسمع لان المقصود بالاذان الابلاغ وعليه دل قوله صلى الله عليه وآله القه على بلال فإنه أندى منك صوتا وان أراد مع الجهر فأبعد للنهي عن سماع صوته الأجنبية الا ان يقال ما كان من قبيل الاذكار وتلاوة القران مستثنى كما استثنى الاستفتاء من الرجال وتعلمهن منهم والمحاورات الضرورية ثم قال ولعل الشيخ يجعل سماع الرجل صوت المراة في الاذان كسماعها صوته فيه فان صوت كل منهما بالنسبة إلى الأخر عورة انتهى والتحقيق انه ان قلنا بتحريم الاسماع اتجة عدم الاعتداد وان قلنا بجوازه إما مطلقا أو في الصورة المذكورة كان في الاعتداد اشكال لتوقف الأمور الشرعية على التوقيف ولم يثبت الظاهر أنه لا خلاف في أنه يجوز ان تؤذن للنساء ويعتددن به قال في المنتهى وهو مذهب علمائنا وفي المعتبر وعليه علمائنا لما روى من جواز امامتها لهن وإذا جاز ان تؤمهن جاز ان تؤذن لهن منصب الإمامة أتم قالوا ولو اذن للمحارم فكالأذان للنساء في الاعتداد لجواز الاستماع ولم اطلع على نقل اجماع فيه ولو لم يكن اجماعيا كان للتأمل فيه مجال قال في الذكرى وفي حكم المراة الخنثى فتؤذن للمحارم من الرجال والنساء ولاجانب النساء ولا لاجانب الرجال ويتأكد ان في الجهرية وهي العشاء ان والصبح مستنده غير واضح وأسنده في المعتبر إلى الشيخ ووجهه بان في ايجاب الجهر دلالة على اعتناء الشارع بالتنبيه عليها وفي الاذان زيادة تنبيه فيتأكد فيها وتبعه المصنف وغيره وهو تعليل ضعيف خصوصا الغداة والمغرب وقد مر ما يصلح للدلالة عليه ويسقط اذان العصر يوم الجمعة اختلف الأصحاب في اذان العصر يوم الجمعة فأطلق الشيخ في المبسوط سقوطه وتبعه جماعة من الأصحاب وهو ظاهر اختيار المفيد على ما نقله الشيخ وقال في النهاية انه غير جائز وقال ابن إدريس انه يسقط عمن صلى الجمعة دون من صلى الظهر ونقل ذلك عن ابن البراج في الكامل ونقل عن المفيد في المقنعة والأركان الامر بالاذان لصلاة العصر والعبارة المنقولة عن ابن البراج دالة على السقوط لمن يصلى الجمعة في صورة الجمع ولا يفهم منه حكم التفريق وذهب بعض المتأخرين إلى استحباب الاذان للعصر الا في صورة الجمع ونقل عن المفيد في المقنعة أنه قال بعد أن اورد تعقيب الأولى ثم قم فاذن للعصر وأقم الصلاة احتج الشيخ في التهذيب على ما حكاه من كلام المقنعة المتضمن للسقوط بما رواه في الصحيح عن ابن أذينة وعن رهط منهم الفضيل وزرارة عن أبي جعفر (ع) ان رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر باذان وإقامتين وجمع بين المغرب والعشاء باذان واحد وإقامتين وعن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه (ع) قال الاذان الثالث يوم الجمعة بدعة ويرد عليه ان مقتضى الرواية الأولى سقوط الاذان الثاني عند الجمع مطلقا وهو غير المدعا والرواية الثانية مع قصور اسنادها غير واضحة الدلالة على المدعا لما فيها من الاجمال الواضح وقد حملها المصنف وغيره على أن المراد بالاذان الثالث الاذان الثاني للجمعة لان النبي صلى الله عليه وآله شرع للصلاة اذانا وإقامة فالزيادة ثالث بالنسبة إليهما احتج ابن إدريس بان الاجماع منعقد على استحباب الاذان لكل صلاة من الخمس خرج عنه المجمع عليه فيبقى الباقي على العموم واعترض عليه بمنع الاجماع على السقوط مع صلاة الجمعة لتصريح بعض الأصحاب بالاستحباب مطلقا والتحقيق انه ان لم يتحقق الاجماع الذي نقله كما هو الظاهر كان القول بالاستحباب متجها الا في صورة الجمع للأدلة الدالة على شرعية الاذان واستحبابها خرج عنه ما خرج بالدليل فيبقى غيره داخلا في العمومات السالمة عن المعارض ولو جمع المسافر أو الحاضر بين الفرضين كان له ترك الاذن الثانية وهو المشهور بين الأصحاب ذكره الشيخ وجماعة منهم ونقله الشهيد عن ابن أبي عقيل أيضا ويدل عليه الرواية المتقدمة ويؤيده ما رواه الشيخ عن صفوان الجمال قال صلى بنا أبو عبد الله (ع) الظهر والعصر عندما زالت الشمس باذان وإقامتين ثم قال إني على حاجة فتنفلوا وذكر الشهيد في الذكرى والشارح الفاضل ان الجمع إن كان في وقت فضيلة الأولى اذن لها وأقام ثم أقام للثانية من غير اذان وإن كان في وقت فضيلة الثانية اذن لها ثم أقام للأولى وصلاها ثم أقام للثانية وليس في الروايات هذا التفصيل بل المستفاد منها سقوط الاذان للثانية مطلقا وهو ظاهر الشيخ والمصنف في كتبه وذكر في الذكرى ان الساقط مع الجمع الغير المستحب اذان الاعلام ويبقى اذان الذكر والاعظام وهو غير واضح وهل سقوط الاذان هيهنا على سبيل الرخصة أو الكراهة أو التحريم فقيل بالتحريم في الجمعة وفي العصر عرفة وعشاء مزدلفة قاله المصنف والشهيد في البيان وقال الشارح الفاضل القائل بالتحريم في غير الصور الثلاثة وقيل بالكراهة في مواضع استحباب الجمع دون غيرها وقيل بالترخيص ولا يبعد ان يقال إنه يكره في موضع يستحب الجميع بالمعنى المستعمل في العبادات بمعنى ان الاتيان به أقل ثوابا من الاتيان بالصلاة من غير تفريق واما في غير مواضع استحباب الجمع فتركه مرخص فيه بمعنى عدم التأكيد في استحبابه كما في غيره الا انه مكروه أو مباح ويدل عليه ان ما دل على شرعية الاذان من النصوص الدال على شرعيته مطلقا وما دل على السقوط لا يقتضي مرجوحية فعله مطلقا لان المستفاد منه ان النبي صلى الله عليه وآله تركه وجمع بين الصلاتين ويجوز ان يكون ذلك في موضع استحباب الجمع لغرض حصول الجمع أو يكون ذلك لعلة وهو لا ينافي الاستحباب وقد يستدل على التحريم بأنه لم ينقل ذلك عن فعل النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ولم يفعل في عهده فتكون بدعة وبالروايتين المذكورتين وفيه نظر لأن عدم النقل ليس دليل العدم وعدم فعله في عهدهم عليهم السلام ممنوع ومجرد عدم النقل لا يستلزم كونه بدعة إذا دلت الظواهر والعمومات على شرعيته واما الروايتان فقد عرفت الحال فيهما واما في الصورتين الآتيتين فالظاهر التحريم كما سنبين فان قلت لم يظهر القائل بالفصل بين المواضع الثلاثة قلت تفصيل هذه المسألة غير مذكور في كلام القدماء بل هو مستحدث بين المتأخرين فلا قدح في عدم ثبوت الموافق بقى الكلام في تحقيق معنى الجمع ولم اطلع على تصريح بذلك في كلام الأصحاب سوى ابن إدريس فإنه قال في السرائر بعد أن ذكر استحباب الجمع في المواضع الثلاثة وحد الجمع ان لا يصلي بينهما نافلة واما التسبيح والأدعية فمستحب ذلك وليس بجميع ويستفاد ذلك من كلام الشهيد في

نام کتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست