للعمرة المفردة و غير ذلك مما هو دون المسافة بلا إشكال، و إنما يختص الإشكال بالسفر إلى ما يبلغ حد المسافة (1)، و تقدّم ما هو الأقوى فيه.
الرابعة:
لو كان النائب أجيرا للحج، و زيارة المدينة المنورة جمعا، و لم يزر المدينة يرجع من الأجرة المسماة قدر ما وقع في العقد بإزاء الزيارة (2).
و طريق تشخيصه: أن يرجع إلى أهل الخبرة في معرفة ما لزيارة المدينة المنوّرة من النسبة إلى مجموع العمل، يرجع من الأجرة بتلك النسبة.
أما إذا وقعت الإجارة على الحج، و كانت الزيارة شرطا في ضمن العقد على الأجير، كان للمستأجر أن يفسخ العقد لفوات الشرط، و يستحقّ الأجير حينئذ أجرة مثل عمله و إن زادت على الأجرة المسماة في العقد، أو نقصت عنها بكثير.
الخامسة:
تقدّم في مبحث النيابة ان إطلاق عقد الإجارة لمثل الحج من الأعمال المختلفة ماليتها، و رغبات الناس فيها يقتضي مباشرة الأجير له بنفسه، و عدم جواز استئجاره نائبا آخر إلا مع التنصيص به، أو قيام قرينة على ذلك.
______________________________
(1) قد عرفت أن ظاهر نصوص المنع هو الخروج عن مكة بحدودها، و إن كان إلى ما دون المسافة.
(2) الظاهر أن له خيار تبعض الصفقة، فإن فسخ رجع النائب عليه بأجرة المثل كما في الفرض الآتي.