لو أحرم في الميقات، أو قبله بعد نذره، ثم بدا له أن يبدأ بزيارة المدينة لم يتحلل عن إحرامه (1) إلا بأن يرد مكة، و يطوف و يسعى، ثم يقصّر، و لا يجوز له شيء من محرمات الإحرام قبل ذلك، و لو اقتضت الضرورة أن يلبس المخيط، أو يغطي رأسه جاز مع الفداء، و يتكرر بتكرر اللبس، و في التغطية إشكال، و يلحق التظليل أيضا بلبس المخيط، و تتكرر كفارته بتكرر الأيام على الأحوط (2).
الثالثة:
يجوز الخروج من مكة المعظمة بعد الإحلال من عمرة التمتع لزيارة المقامات الشريفة كلها. و كذا إلى أدنى الحل لأن يحرم
______________________________
و حينئذ لا مانع من أن يبقى محللا إلى أن يرد إلى جدّة، ثم يحرم إما منها بالنذر، أو من حدود الحرم.
فإن قلت: إذا كانت الأدلة قاصرة عن شمول من كان قاصدا غير مكة فإحرامه من الميقات لا وجه له، و حينئذ لا يصح إحرام الحجاج الواردين إلى المدينة من مسجد الشجرة إذا كانوا قاصدين جدة، لأن ذلك غير ميقات لهم، فإذا لم يجب عليه الإحرام منه لم يصح.
قلت: الظاهر أنه لا إشكال في صحة الإحرام منه، و لا ملازمة بين وجوب الإحرام و صحته، و إن كانت الملازمة هي مقتضى الجمود على عبارة النصوص، لكن الظاهر التسالم على الصحة و إن قلنا بعدم الوجوب، و قد يستفاد ذلك مما دلّ على عدم جواز الإحرام قبل الميقات. فلاحظ.
(1) لانحصار التحلل بذلك، كما يقتضيه إطلاق الأدلة من دون فرق بين الفرض و غيره.
(2) و قد عرفت أن مقتضى بعض النصوص الاكتفاء بفداء واحد لإحرام العمرة بتمامه، و كذا لإحرام الحج، فراجع.