فرغ منها ذهب حيث شاء، و قد اعتمر الحسين (عليه السّلام) في ذي الحجة، ثم راح يوم التروية إلى العراق و الناس يروحون إلى منى. و لا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج» [1]، المعتضد بإطلاقات الرخصة في الترك.
ثم إن ما في المتن- من استحباب العدول بالمفردة إلى التمتع، و ترتيب أحكامها من تعيّن التقصير و عدم الحاجة إلى طواف النساء- هو ظاهر الأصحاب، لكن المصرّح به في النصوص أن ذلك بعد الفراغ من العمرة المفردة بما لها من الأحكام، ففي قوي ابن يزيد: «من دخل مكة معتمرا مفردا للحج فيقضي عمرته كان له ذلك، و إن أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة» [2]، و في موثق سماعة: «من حجّ معتمرا في شوال و من نيته أن يعتمر و يرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك، و إن هو أقام إلى الحج فهو متمتع، لأن أشهر الحج شوال، و ذو القعدة، و ذو الحج، فمن اعتمر فيهن فأقام إلى الحجّ فهي متعة، و من يرجع إلى بلاده و لم يقم إلى الحج فهي عمرة» [3].
و على هذا يتعين حمل الصحيح: عن المعتمر في أشهر الحج، فقال (عليه السّلام):
«هي متعة» [4]، و المرسل: «من اعتمر في أشهر الحج فليتمتع» [5] على إرادة
[2] في المصدر هكذا: من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته، ثم خرج كان ذلك له، و إن أقام إلى أن يدرك الحج كانت عمرته متعة [المصدر السابق: ب 7، العمرة، 5].
[5] لم أجده بهذا اللفظ في ما لديّ من المصادر الحديثية، نعم أورده بلفظة في الجواهر بعنوان مرسل موسى بن القاسم، و لم أعثر عليه أيضا.
هذا، و في المستدرك: عنه (عليه السّلام) أنه قال: من اعتمر في أشهر الحج فإن انصرف و لم يحج فهي عمرة مفردة، و إن حج فهو متمتع. [جواهر الكلام 20: 460، مستدرك الوسائل: 10: 179].