responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 466

المبحث الثالث

لو أحرم الآفاقي، أو المكي من الميقات بعمرة مفردة ندبا، و دخل مكة جاز أن يعدل بها إلى عمرة التمتع (1)، بل هو الأفضل، فيتعيّن عليه التقصير حينئذ، و لا يطوف طواف النساء، و الأحوط شديدا أن يحجّ حينئذ حجّ التمتع، و عليه دمه، بل لا يخلو وجوبه عن قوة، و لو لم يعدل جاز له ترك الحج و الخروج إلى أهله، و لو يوم التروية، و إن كان الاولى خلافه.

______________________________

(1) لا إشكال في جواز التطوع بالعمرة المفردة في أشهر الحج، و لا في جواز الاقتصار عليها بدون إلحاقها بالحج، و قد استفاضت النصوص بذلك، كما لا إشكال في جواز إلحاقها بحج التمتع الواجب فيه الهدى.

و إنما الإشكال في وجوب ذلك إذا أدركه يوم التروية، فعن القاضي:

الوجوب [1]، لصحيح ابن يزيد: «من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء، إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية» [2].

لكنه معارض بصحيح معاوية «ان المتمتع مرتبط بالحج، و المعتمر إذا


[1] المهذب: 1: 272.

[2] وسائل الشيعة: ب 7، العمرة، 9.

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست