responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 463

الخروج منها و الدخول إليها قبل مضي شهر كما تقدّم (1)، فإن لم يكن مريدا لحج واجب أو مندوب يتحلل عن إحرامه حينئذ بعمرة مفردة.

و تستحب في ما عدا ذلك في كل شهر (2)، و يتأكد استحبابها في رجب (3).

و يكره أن يأتي بعمرتين متواليتين لم يفصل بينهما عشرة أيام (4)،

______________________________

(1) في المسألة الرابعة من مسائل المواقيت [1].

(2) لقول علي (عليه السّلام): «لكل شهر عمرة» كما في صحيحي ابني [2] عمار و الحجاج، و موثق يونس بن يعقوب، و نحوه قول الرضا (عليه السّلام) كما في صحيح البزنطي [3].

نعم، في صحيح الحلبي: «العمرة في كل سنة مرة» [4]، و في صحيح حريز و غيره: «لا يكون عمرتان في سنة» [5]، لكنهما نادران مهجوران، محمولان على عمرة التمتع، أو مطروحان، و عمل بهما العماني- كما قيل [6]- لكنه غير ثابت، و يحتمل حمل الأول على إرادة سببية السنة للعمرة.

(3) للنصوص الكثيرة الدالة على ذلك، منها: صحيح زرارة: «و أفضل العمرة عمرة رجب» [7].

(4) أما مع الفصل بها فالظاهر أنه لا بأس كما يقتضيه- مضافا إلى إطلاق


[1] في ص 116.

[2] في المطبوع: ابن، و ما أثبته أنسب.

[3] وسائل الشيعة: ب 6، العمرة، 1، 4، 2، 11.

[4] المصدر السابق: حديث 6.

[5] المصدر السابق: حديث: 7.

[6] مختلف الشيعة 2: 319.

[7] وسائل الشيعة ب 3، العمرة، 2.

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست