responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 420

الفراغ من السعي (1)، و لا يؤخره اختيارا إلى آخر أيام التشريق فضلا عن التأخير أزيد من ذلك.

لكن لو أخره أجزأه متى فعله، بل لا إثم عليه لو أخره إلى آخر ذي الحجة (2).

______________________________

أقول: النصوص غير متعرضة لتحديد آخر الوقت، و مقتضى إطلاقها جواز فعله بعد ذي الحجة و لا يمنع عنه قوله تعالى (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) [1] لأنه ليس من الأركان لعدم فساد الحج بتركه.

إلا أن يقال: مقتضى نصوص البيان كونه من واجبات الحج و أفعاله و إن لم يكن تركه مفسدا له، فإذا كان من أفعاله تعيّن فعله في أشهره، كما يقتضيه ظاهر الآية الشريفة المتقدّم على إطلاق النصوص.

لكن ظاهر كلماتهم عدم كونه من أفعال الحج عندهم، و هو الذي يقتضيه ظاهر غير واحد من النصوص [2] المقدّم على ظاهر النصوص البيانية، و حينئذ يشكل توقيته بذي الحجة إلّا أن يكون إجماعا.

(1) لما تقدّم في طواف الزيارة من خبر ابن سنان «لا بأس أن يؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر، إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الأحداث و المعاريض» [3].

(2) لما سبق في طواف الزيارة.


[1] البقرة: 197.

[2] كأنه يشير إلى نحو قوله (عليه السّلام):- في صحيح الحلبي- و عليه- أي القارن و المفرد- طواف بالبيت، و صلاة ركعتين خلف المقام و سعي واحد بين الصفا و المروة، و طواف بالبيت بعد الحج. الحديث.

[وسائل الشيعة: ب 2، أقسام الحج، 6].

[3] المصدر السابق: ب 1، زيارة البيت، 9.

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست