و الظاهر أن مناط التعذر الموجب لجواز التقديم هو كونه متعذرا أو ذا مشقة إلى آخر أيام التشريق، لا خصوص يوم النحر، و لا مطلقا (2).
لكن لو تمكن منهما بعد أيام التشريق فالأحوط الإعادة برجاء المطلوبية.
المسألة الرابعة: وقت طواف النساء
هو وقت طواف الحج عقيب الفراغ عنه على الأحوط (3)، و الأولى و الأفضل أن يبادر إليه بعد
______________________________
(1) أخذا باحتمال عدم صحة التقديم.
(2) النصوص خالية عن تحديد زمان العذر، و مقتضاها اعتبار استمراره إلى آخر وقت الطواف، لكن في خبر الأزرق جواز التقديم لخائفة الحيض قبل يوم النحر [1]، و لأجل أن أقل الحيض ثلاثة أيام فإطلاقها يقتضي الاكتفاء بالعذر في ثلاثة أيام أحدها يوم النحر، بل هو و غيره من نصوص خائفة الحيض صريح في عدم اعتبار استمرار العذر إلى آخر الوقت.
(3) قال في كشف اللثام: «لم ينص أكثر الأصحاب على آخر وقته و ظاهرهم أنه كطواف الحج. و في الكافي، و الغنية، و الإصباح: ان آخر وقته أيام التشريق [2]. و في المبسوط، و موضع آخر من الإصباح: يطوف للنساء متى شاء من مقامه بمكة [3]. و يجوز أن يريد مقامه بها قبل العود إلى منى» [4].
[1] عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال: سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة و خافت الطمث قبل يوم النحر، أ يصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منى؟ قال: إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت. [وسائل الشيعة: ب 64، الطواف، 2].
[2] الكافي في الفقه: 195، الغنية: 516، الإصباح: 461.