responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 419

و يسعى (1).

و الظاهر أن مناط التعذر الموجب لجواز التقديم هو كونه متعذرا أو ذا مشقة إلى آخر أيام التشريق، لا خصوص يوم النحر، و لا مطلقا (2).

لكن لو تمكن منهما بعد أيام التشريق فالأحوط الإعادة برجاء المطلوبية.

المسألة الرابعة: وقت طواف النساء

هو وقت طواف الحج عقيب الفراغ عنه على الأحوط (3)، و الأولى و الأفضل أن يبادر إليه بعد

______________________________

(1) أخذا باحتمال عدم صحة التقديم.

(2) النصوص خالية عن تحديد زمان العذر، و مقتضاها اعتبار استمراره إلى آخر وقت الطواف، لكن في خبر الأزرق جواز التقديم لخائفة الحيض قبل يوم النحر [1]، و لأجل أن أقل الحيض ثلاثة أيام فإطلاقها يقتضي الاكتفاء بالعذر في ثلاثة أيام أحدها يوم النحر، بل هو و غيره من نصوص خائفة الحيض صريح في عدم اعتبار استمرار العذر إلى آخر الوقت.

(3) قال في كشف اللثام: «لم ينص أكثر الأصحاب على آخر وقته و ظاهرهم أنه كطواف الحج. و في الكافي، و الغنية، و الإصباح: ان آخر وقته أيام التشريق [2]. و في المبسوط، و موضع آخر من الإصباح: يطوف للنساء متى شاء من مقامه بمكة [3]. و يجوز أن يريد مقامه بها قبل العود إلى منى» [4].


[1] عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال: سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة و خافت الطمث قبل يوم النحر، أ يصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منى؟ قال: إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت. [وسائل الشيعة: ب 64، الطواف، 2].

[2] الكافي في الفقه: 195، الغنية: 516، الإصباح: 461.

[3] المبسوط 1: 310، الإصباح: 469.

[4] كشف اللثام 1: 377.

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست