responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 418

ذو الحجة (1) على كل حال.

المسألة الثالثة [مناط التعذر الموجب لجواز تقديم الطواف]:

قد تقدم (2) أنه يجوز للمفرد و القارن أن يقدما طواف الزيارة و السعي على الوقوفين اختيارا على كراهية، و الترك أحوط (3).

أما المتمتع فلا يجوز له ذلك (4)، إلا إذا علم، بل ظن أو خاف (5) أنه لا يتمكن منهما بعد رجوعه عن منى لحيض، أو مرض، و نحو ذلك مما يوجب تعذر الطواف عليه، أو كونه ذا مشقة شديدة، فيجوز له التقديم حينئذ، و يجزي مطلقا على الأقوى.

لكن لو تمكن منهما بعد رجوعه فالإعادة أحوط و أولى (6)، و الأولى حينئذ أن يتجنب الطيب إلى أن يطوف،

______________________________

(1) على القولين كما عن غير واحد [1]، و كأنّ نزاعهم في الإثم لا غير.

(2) في كيفية أنواع الحج [2].

(3) للخروج عن شبهة خلاف الحلي [3].

(4) سبق في كيفية الحج [4].

(5) كما يستفاد من النص المجوز للتقديم لخائفة الحيض [5].

(6) لشبهة الخلاف كما تقدّم.


[1] شرائع الإسلام 1: 240، قواعد الأحكام 1: 445، الدروس الشرعية 1: 457.

[2] في ص 75.

[3] السرائر الحاوي 1: 575.

[4] في ص 77.

[5] كما في موثق إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض يعجل طواف الحج قبل أن يأتي منى؟ فقال: نعم، من كان هكذا يعجل. الحديث.

[وسائل الشيعة: ب 13، أقسام الحج، 7].

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست