المسألة الثالثة [مناط التعذر الموجب لجواز تقديم الطواف]:
قد تقدم (2) أنه يجوز للمفرد و القارن أن يقدما طواف الزيارة و السعي على الوقوفين اختيارا على كراهية، و الترك أحوط (3).
أما المتمتع فلا يجوز له ذلك (4)، إلا إذا علم، بل ظن أو خاف (5) أنه لا يتمكن منهما بعد رجوعه عن منى لحيض، أو مرض، و نحو ذلك مما يوجب تعذر الطواف عليه، أو كونه ذا مشقة شديدة، فيجوز له التقديم حينئذ، و يجزي مطلقا على الأقوى.
لكن لو تمكن منهما بعد رجوعه فالإعادة أحوط و أولى (6)، و الأولى حينئذ أن يتجنب الطيب إلى أن يطوف،
______________________________
(1) على القولين كما عن غير واحد [1]، و كأنّ نزاعهم في الإثم لا غير.
[5] كما في موثق إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض يعجل طواف الحج قبل أن يأتي منى؟ فقال: نعم، من كان هكذا يعجل. الحديث.