الفصل الخامس في ما يجب بمكة المعظمة بعد مناسك منى
و فيه مسائل:
[المسألة] الأولى: إذا قضى مناسك يوم النحر بمنى وجب عليه الرجوع إلى مكة
لأداء مناسكها و هي ثلاثة:
الأول: الطواف و صلاته، نحو ما مرّ في باب العمرة، إلا أنه ينويه لحجّ الإسلام، و يسمى طواف الزيارة.
الثاني: السعي بين الصفا و المروة- أيضا- كذلك، و عرفت أنه لا يحل الطيب إلا به على الأقوى.
الثالث: طواف النساء، و لا يحللن للمحرم (1)، و لا يتحللن عن إحرامهن إلا به (2)، من دون فرق بين أن يكون بالغا،
______________________________
(1) إجماعا و نصوصا [1]، خلافا للحسن فيحل بدونه [2]، و ضعفه ظاهر كندرته.
(2) كما هو المعروف، المصرّح به في كلام كثير من القدماء و المتأخرين.
و في القواعد، و عن المختلف: الاستشكال فيه [3].
[1] منها: قوله (عليه السّلام):- في صحيح معاوية بن عمار- و إذا طاف طواف النساء فقد أحلّ من كل شيء أحرم منه إلّا الصيد. [وسائل الشيعة: ب 13، الحلق و التقصير، 1].
[2] مختلف الشيعة 2: 308.
[3] قواعد الأحكام 1: 445، مختلف الشيعة 1: 292، 309.