responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 414

أو صبيا (1)، و لو غير مميز أحرم به وليه (2)، أو مجنونا، أو رقا أحرم بإذن مولاه (3)، و لا بين أن يكون إحرامه لحج (4)، أو عمرة مطلقا عدا

______________________________

و عن المسالك: انه وجيه، لانتفاء الدليل عليه بخصوصه، مضافا إلى ما دل على حل جميع المحرمات بالإحرام عدا النساء بالطواف، فإن مقتضى عمومه لهنّ حل الرجال به بلا حاجة إلى طواف [1].

و فيه: أن ظاهر تلك النصوص الرجال، و حينئذ مقتضى ما دلّ على حل النساء بطوافهن ثبوت ذلك في حق النساء بقاعدة الاشتراك، و العمدة فيه جملة من النصوص كصحيح العلا، و البجلي و غيرهما، و فيه: «فإذا طافت أسبوعا آخر حلّ لها فراش زوجها» [2]، و نحوه غيره.

(1) للإطلاق، بل عن المنتهى، و التذكرة: الإجماع على وجوبه على الصبيان [3].

(2) و إلا لم يصح فلا يفيد الحرمة. و كذا الحال في المجنون، فتأمل.

(3) و إلا كان حراما باطلا فلا يفيد.

(4) فإن طواف النساء واجب في جميع أنواع الحج إجماعا، و نصوصا واردة في أنواعه الثلاثة قد صرح فيها بأن حج التمتع، و الإفراد، و القران فيه طواف النساء، مضافا إلى طواف الزيارة [4].


[1] مسالك الأفهام 2: 325، و لا يخفى أنه نقل بالمعنى.

[2] وسائل الشيعة: ب 84، الطواف، 1.

[3] منتهى المطلب 2: 768، تذكرة الفقهاء 1: 391.

[4] ففي صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاث أطواف بالبيت. الحديث.

و في صحيحه الآخر عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: لا يكون القارن إلّا بسياق الهدي، و عليه طوافان بالبيت، و سعي بين الصفا و المروة كما يفعل المفرد. [وسائل الشيعة: ب 2، أقسام الحج، 9، 10].

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست